الصحيح القضاء به وللصقلي عن أشهب كأصبغ وله وللباجي عن محمد بن عبد الحكم يقضى به ومن ليس عنده غير من تزوجها في سقوط حقها في السبع والثلاث وثبوته طريقا الصقلي عن نص ابن حبيب مع ظاهر قول محمد ونقل ابن شاس عن أبي الفرج عن ابن عبد الحكم ابن القصار والأمة كالحرة المتيطي والذمية كالمسلمة وسمع ابن القاسم لا يتخلف العروس عن الجمعة ولا عن الصلاة في جماعة سحنون قال بعض الناس لا يخرج وهو حق لها بالسنة الصقلي بعض فقهائنا يريد لا يخرج لصلاة الجماعة والجمعة لا يدعها في هذا القول اللخمي عن ابن حبيب يتصرف في حوائجه وإلى المسجد والعادة اليوم أن لا يخرج ولا لصلاة وإن كان خلوا من غيرها وعليها بخروجه وهم وأرى أن يلزم العادة و إن طلبت الزوجة القديمة أن يقضيها ويبيت عندها سبعا أو ثلاثا قضاء عن السبع أو الثلاث التي باتها عند الجديدة ف لا قضاء لها أي لا حق لها فيه فلا تجاب له و إن طلبت الثيب الجديدة إقامته عندها سبع ليال كالبكر ف لا تجاب بضم الفوقية لسبع ولو قال لأكثر أو لزائد لشمل البكر التي طلبت أكثر من سبع ابن عرفة لو أراد أن يسبع للثيب ويتم لنسائه سبعا سبعا ففي منعه وتمكينه نقل اللخمي رواية محمد وقول ابن القصار ونقله ابن شاس بلفظ إن اختارت التسبيع سبع ثم سبع لغيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وقد التمست منه صلى الله عليه وسلم ذلك إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت عليهن القرافي فالتسبيع يبطل حقها في التثليث قلت فيجب التسبيع باختيارها كنقل ابن شاس لا بمجرد اختياره كظاهر لفظ اللخمي قال عن محمد بن عبد الحكم إن زفت عليه امرأتان في ليلة أقرع بينهما وقبله عبد الحق واللخمي وقال على أحد قولي مالك رضي الله عنه إن الحق له دون قرعة