وندب الابتداء في قسم المبيت بين الزوجات بالليل لأنه وقت الإيواء للزوجة واعتمد المصنف في الندب على ظاهر قول الباجي والأظهر من قول أصحابنا أن يبدأ بالليل ا ه وبه يرد قول من قال ليس في نصوصهم إلا التخيير ويقيم القادم من سفر نهارا عند أيتهن أحب ولا يحسب ويبتدئ القسم بالليل لأنه المقصود وأحب إلي أن ينزل عند التي خرج من عندها ليكمل لها يومها قاله ابن حبيب و ندب المبيت عند الزوجة الواحدة سواء كان له إماء أم لا ابن شاس من له زوجة واحدة لا يجب مبيته عندها ابن عرفة الأظهر وجوبه أو تبييته معها مرأة ترضى لأن تركها وحدها ضرر وربما يتعين عليه من خوف المحارب والسارق و الزوجة الأمة المسلمة كالحرة في وجوب القسم في المبيت والتسوية بينهما فيه و من له زوجة أو أكثر وتزوج أخرى قضي بضم فكسر على الزوج ل الزوجة البكر ولو أمة تزوجها على زوجة حرة بسبع من الليالي يبيتها عندها متوالية لأنها حقها و قضي ل الزوجة الثيب التي تزوجها على غيرها ولو أمة على حرة بثلاث من الليالي متواليات يبيتها عندها ويخير بعد تمام السبع أو الثلاث في البدء في القسم بمن شاء واستحب ابن المواز القرعة كمن قدم بها من سفر ابن عرفة ولذي زوجة أن يقيم عند من تزوجها بكرا سبعا وثيبا ثلاثا وفي كونه حقا لها أو له نقل الصقلي روايتي ابن القاسم وأشهب اللخمي في كونه حقا لها لازما لها أو له ثالثها هو حق لها يؤمر به ولا يجبر عليه كالمتعة لروايتين وقول أصبغ المتيطي المشهور أنه لا يلزمه وروى أبو الفرج لزومه ابن شاس في كونه حقا لها أو له روايتان وقيل هو حق لهما قلت حكاه الباجي عن ابن القصار ابن شاس ثم في وجوبه واستحبابه روايتا ابن القاسم وابن عبد الحكم وعلى أنه حق لها أو لهما فهل يقضى لها به عليه أم لا أصبغ لا يقضي عليه القاضي أبو بكر