على المذهب أحدها قوله قال عبد الوهاب البغدادي القاضي يقبل قول الزوج أنها قبضت ما حل إذا تنازعا فيه بعد البناء في كل حال إلا أن يكون الصداق مكتوبا بكتاب وهو بيدها غير مخصوم عليه فيقبل قولها بلا يمين وثانيهما قوله و قال إسماعيل البغدادي القاضي قبول قول الزوج بعد البناء مقيد بأن لا يتأخر دفع حال الصداق للزوجة عن البناء عرفا بأن جرى عرفهم بتقديمه عليه أو لم يجر بشيء منهما فإن جرى عرفهم بتأخيره عنه فقولها بيمين لأن العرف كشاهد وبقي قيدان أن لا يكون بيدها رهن عليه وأن تكون دعواه بعد البناء أنه دفعه لها قبله قاله القاضي عياض فإن كان بيدها رهن عليه فالقول قولها بيمين قاله يحيى واختاره اللخمي وغيره وقال سحنون القول قوله أو ادعى دفعه بعده فالقول لها كسائر الديون قال لأنه أقر بدين في ذمة فلا يبرأ منه إلا بهينة على دفعه ومفهوم ما حل أنهما إن تنازعا في قبض المؤجل فالقول قولها سواء تنازعا فيه قبل البناء أو بعده قاله ابن فرحون و إن تنازعا قبل البناء أو بعده مسلمين أو كافرين أو كافرة تحت مسلم حرين أو رقيقين أو مختلفين وهما في العصمة وبعدها بطلاق أو لعان أو فسخ ابن عرفة يكفي رفع أحد الكافرين لأنها مظلمة في متاع البيت الكائن فيه فللمرأة المعتاد للنساء فقط كحلي وملبوس امرأة بيمين إن لم يكن في حوز الرجل المختص به ولم تكن فقيرة فإن كان في حوزه الخاص به كصندوقه وخزنته المحجور عليها بغلق أو كانت فقيرة وادعت ما زاد على صداق مثلها فلا يقبل قولها فيما زاد على صداقها نقله الحط عن ابن فرحون وإلا أي وإن لم يكن المتنازع فيه معتادا للنساء فقط بأن كان معتادا للرجال فقط