أو معتادا لهما ولو محرما على الرجال كخاتم ذهب جرى العرف باتخاذه الرجال قاله ابن عرفة فله أي الزوج المتاع المتنازع فيه بيمين إلا أن يكون في حوزها الخاص بها أو الرجل معروفا بالفقر ويدعي ما لا يملكه عادة ابن عرفة واختلاف الزوجين في متاع البيت فيها إن اختلفا فيه ولو بعد الفراق قضي بما يعرف للنساء للمرأة وبغيره للرجل لأن البيت بيته بعد أيمانهما ابن حارث اتفاقا فيما يختص بأحد صنفيهما وفي غيره في كونه للزوج أو بينهما بعد إيمانهما قولان ثم قال وفي سماع يحيى بن القاسم رضي الله تعالى عنهما الإبل والغنم والبقر للرجال إلا ما قامت عليه بينة أنه للمرأة أو كان الرجل معها معروفا بالفقر وهي معروفة بالغنى فينسب ملك ذلك إليها ويذكر أنه لها فاشيا بالسماع وقول عدول الجيران فهو للمرأة وإن لم تكن شهادة قاطعة ابن رشد في كون القول قول الزوج فيما ادعياه من متاع البيت مطلقا وقسمه بينهما ثالثها ما هو من شأن النساء خاصة للمرأة وغيره للرجل ورابعها ما ليس مختصا بأحدهما بينهما بعد أيمانهما في الجميع ثم قال وفيها المعروف للنساء مثل التور والطست أو القباب والحجال والأسرة والفرش والوسائد والمرافق وجميع الحلي والمعروف للرجال السيف والمنطقة والرقيق ذكورا وإناثا والخاتم الصقلي يريد خاتم الفضة قلت ما لم يعلم من الرجل مخالفة السنة في تختمه بالذهب فإن كان شكل الخاتم للمصنفين مختلفا كعرفنا فواضح وإلا كان مشتركا وقول اللخمي إناث العبيد مشبه كونهن لهما جميعا خلاف نصها ووفاق عرفنا وفي الواضحة المصليات من مال النساء والمصحف مالهما وكذا البقر والغنم والرمك وجميع الحيوان والأطعمة والأدم والثمار وجميع ما يدخر من المعاش الشيخ لعله أراد بالدواب والرمك والبقر والغنم ما كانت سائمة غير المراكب مما يأوي لدور البوادي ابن رشد المعتبر عرف كل بلد ثم قال وفيها الدار للرجل لأن عليه أن يسكن المرأة ابن رشد عرفنا في ذوات الأقدار أن المرأة تخرج الدار ثم قال ابن حبيب