فيهما باتفاق ولو قلنا بوجوب كله بالعقد لأن العقد منضما لما ذكرناه يبطله وبه يسقط اعتراض الشارح وإن قال الزوج الذي ملك أبوي زوجته الرقيقين أصدقتك أباك بكسر الكاف فيهما فقالت الزوجة أصدقتني أمي حلفا أي الزوجان كل على نفي دعوى الآخر وتحقيق دعواه وفسخ إن حلفا أو نكلا وتنازعا قبل البناء وعتق بفتحات أي تحرر الأب لإقراره بحريته وولاؤه لها وإن نكلت وحلف فكذلك لكن يثبت النكاح وإن حلفت الزوجة دونه أي الزوج فامتنع من الحلف عتقا أي أم وأب الزوجة الأب لإقرار الزوج بحريته والأم لحلفها ونكوله وولاؤهما أي أبوي الزوجة لها أي الزوجة وثبت النكاح بما حلفت عليه قبل البناء أو بعده فإن فسخ أو طلقها قبله رجع عليها بقيمة أمها في الفسخ ونصفها في الطلاق وإن حلف بعده دونها ثبت النكاح وعتق الأب ولا يتأتى بعد البناء حلفهما ولا نكولهما أي لا يترتب عليه حكم لترجح جانبه بالبناء فعلم أن النكاح يفسخ قبله إن حلفا أو نكلا مع عتق الأب ويثبت قبله بما حلف عليه أحدهما وكذا بعده وذكره هذا وإن كان من الاختلاف في الصفة السابق لينبه على من يعتق ومن له ولاؤه وأفاد بقوله حلفا إن تنازعهما قبل البناء إذ بعده القول للزوج بيمين و إن تنازعا في قبض ما حل من الصداق بأن ادعى الزوج أنها قبضته وأنكرته ف يقبل قبل البناء قولها أي الزوجة و يقبل بعده أي البناء قوله أي الزوج بيمين فيهما أي الزوج بعده والزوجة قبله لكن بأربعة قيود في قبول قوله بعده