لوجوب وفائه من بيت المال ويشترط في هذا الدين أن يكون شأنه أن يحبس فيه فيدخل دين الوالد على والده والدين على المعسر ويخرج دين الكفارات والزكاة لأن الدين الذي يحبس فيه ما كان لآدمي وأما الكفارات والزكوات فهي لله قوله إلا أن يتوب رجعه الشارح للأمرين معا وهو الذي قاله في الحاشية خلافا لبهرام جيث رجعه لخصوص الفساد محتجا بأن التداين لأخذها ليس محرما فلا يحتاج لنوبة ورد عليه بأن من تداين وعنده كفايته كان سفيها والسفه حرام يحتاج لتوبة قوله ومجاهد كذلك أي متلبس به أو بالرباط قوله أي حر مسلم إلخ فإن تخلف وصف من هذه الأوصاف فلا يعطى ذلك المجاهد منها شيئا قوله ويدخل فيه الجاسوس أي ولو كان كافرا لكن إن كان مسلما فلا بد من كونه حرا غير هاشمي وأما إن كان كافرا فلا بد من كونه حرا ولا يشترط فيه كونه غير هاشمي لخسة الكفر قوله ولو كان غنيا رد بلو ما نقل عن عيسى بن دينار من أن المجاهد الغني لا يأخذ منها فإنه ضعيف قوله في غير معصية أي بأن كان عاص أصلا أو كان عاصيا في السفر فيعطى في هاتين الحالتين بخلاف ما لو كان عاصيا بالسفر فلا يعطى ولو خشي عليه الموت لأن نجاته في يد نفسه بالتوبة ونقل أبو علي المسناوي عن التبصرة لا يعطى ابن السبيل منها إن خرج في معصية وإن خشي عليه الموت نظر في تلك المعصية فإن كان يريد قتل نفس أو هتك حرمة لم يعط إلا إن تاب ولا يعطى منها ما يستعين به على الرجوع إلا أن يكون قد تاب أو يخاف عليه الموت في بقائه فقد فصلت بين سيره للقتل وهتك الحريم فلا يعطى إلا إن تاب وبين رجوعه لبلده فيعطى إن تاب أو خيف عليه الموت وهو ظاهر