قوله فالجاري على ما تقدم تحصل أن اشتراط عدم كونه هاشميا في تلك الأصناف إنما هو لشرفه فإن أدى منعه منها إلى الضرر به قدم ويلغى الشرط ارتكابا لأخف الضررين قوله لغير جهاد في سبيل الله أي وأما له فيجوز كما قال ابن عبد الحكم ينشى منها المركب للغزو ويعطى منها كراء النواتية ويبنى منها حصن على المسلمين ولم ينقل اللخمي غيره واستظهره في التوضيح وقال ابن عبد السلام هو الصحيح كذا في البناني نقله إلى حاشية الأصل قال الخرشي ومثل السور والمركب الفقيه والقاضي والإمام لكن قال في الحاشية محل كون الفقيه الذي يدرس العلم أو يفتي لا يأخذ منها إذا يعطى من بيت المال وإلا فيعطى منها ولو كثرت كتبه حيث كان فيه قابلية فإن لم تكن فيه قابلية لم يعط إلا أن تكون كتبه على قدر فهمه ولكن قال اللخمي و ابن رشد إذا منعوا حقهم من بيت المال جاز لهم أخذ الزكاة مطلقا سواء كانوا فقراء أو أغنياء بالأولى من الأصناف المذكورة في الآية اه قوله لا تعميم الأصناف فلا يندب أي لأن اللام في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء الآية لبيان المصرف لا للملك وأوجب الشافعي تعميم الأصناف إذا وجدوا ولا يجب تعميم أفرادهم إجماعا لعدم الإمكان واستحب أصبغ مذهب الشافعي قال لئلا بندرس العلم باستحقاقهم ولما فيه من الجمع بين المصالح ولما فيه من سد الخلة والغزو ووفاء الدين وغير ذلك ولما يوجبه من دعاء الجميع ومصادفة ولي فيهم كذا في الخرشي قوله كفى أي ولو كان الآخذ لها العامل إذا كانت قدر عمله وأخذ الزائد بوصف الفقر قوله وندب الاستنابة أي وقد تجب على من تحقق وقوع الرياء منه ومثله الجاهل