لنا حتى يسقط بفشو الإسلام وقيل إنه منسوخ بناء على أن العلة إعانتهم لنا وقد استغنينا عنهم بعزة الإسلام والخلاف مفرع على القول الذي مشى عليه المصنف من أن المؤلف كافر يعطي ترغيبا له في الإسلام أما على القول المقابل له الذي ذكره الشارح فحكمه باق اتفاقا قوله ورقيق أي ذكر أو أنثى وقوله مؤمن قال عب ولو هاشميا وارتضاه شيخ المشايخ العدوي لأن تخليص الهاشمي من الرق أولى ولأنه لم يصل له من تلك الأوساخ شيء ويتصور ذلك فيما إذا تزوج هاشمي أمة مملوكة لشخص لعدم جود طول للحرائر وخشى على نفسه العنت فأولاده أرقاء لسيد الأمة وأشراف ويؤلف منها الهاشمي أيضا لأن تخليصه من الكفر أهم ولأن الكفر قد حط قدره فلا يضر أخذه الأوساخ فعلى هذا يكون كل من المؤلف والرقيق مستثنى من قول المصنف غير هاشمي ولايشترط في عتق الرقيقمنها سلامته من العيوب خلافا لأصبغ قوله بأن يشترى منها رقيق فيعتق إلخ بشرط أن لا يعتق بنفس الملك على رب المال كالأبوين والأولاد والحواشي القريبة الإخوة والأخوات فإن اشترى من زكاته من يعتق عليه فلا يجزئه إلا أن يدفعها للإمام فيشترى بها والد رب وولده ويعتقه فيجزىء حيث لا تواطؤ قوله وولاءه إذا عتق منها للمسلمين وسواء صرح المعتق بذلك أو سكت بل ولو شرطه لنفسه وأما لو قال أنت حر عني وولاؤك للمسلمين فلا تجزئه عن الزكاة والعتق لازم والولاء له لأن الولاء لمن أعتق قوله وغارم اشترط فيه الشارح أيضا أن يكون غير هاشمي لأنها أوساخ الناس ولا يقال الدين يضع القدر أكثر من أخذ الزكاة لأنا نقول قد تداين رسول الله ومات وعليه الدين فمذلتها أعظم من مذلة الدين وفي هذا التعليل شيء ولذلك سيأتي في الشارح أنه يعطي إذا لم يكن بيت مال يوفى منه دينه قوله ليس عنده ما يوفى إلخ أي مما يباع على المفلس قوله ولو مات رد بلو على من قال لايقتضي دين الميت من الزكاة