فيهم شرط لصحة كونه عاملا فلو كان هاشميا أو عبدا وكان عدلا حالما بأحكامها نفذت توليته ولكن لا يعطى منها بل يعطى أجرة مثله من بيت المال قوله فليسوا عندنا من آل البيت أي على الراجح قوله قال بعضهم إذا حرموا حقهم الخ قال في الحاشية تنبيه محل عدم إعطاء بني هاشم إذا أعطوا ما يستحقونه من بيت المال فإن لم يعطوه وأضر بهم الفقر أعطوا منها وإعطاؤهم أفضل من إعطاء غيرهم قاله في الخصائص وظاهره وإن لم يصلوا إلى إباحة أكل الميتة وقيد الباجي إعطاءهم بوصولهم لها ولعله الظاهر أو المتعين كذا في عب أقول قد ضعف اليقين في هذه الإعصار المتأخرة فإعطاء الزكاة لهم أسهل من تعاطيهم خدمة الذمى والفاجر والكافر ا ه وأما صدقة التطوع فهي للآل جائزة على المعتمد فائدة الهاشمي من لهاشم عليه ولادة كأولاد عباس وحمزة وأبي طالب وأبي لهب وأولاد فاطمة فتحرم على الجميع الزكاة ويجوز لهم لبس الشرف ومن كانت أمه منهم فقط ليس بآل فتجوز له الزكاة ويجوز له لبس الشرف على ما اعتمده الاجهوري في شرحه لأن له نسبة بهم على كل حال ففي الحديث ابن أخت القوم منهم وورد أيضا الخال أب وورد أيضا تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس فلذلك جاز له لبس الشرف ليحترم ثم إن لبس الشرف هذا حادث في زمن السلطان الأشرف وكان قبل ذلك لا يعرف الشريف من غيره فأحدث لهم ذلك السلطان ليتميزوا عن غيرهم فصار شعارهم فلبسه من غير نسبة حرام قوله ليسلم هذا القول لابن حبيب ومقابله لابن عرفة قال خليل وحكمه باق أي لم ينسخ لأن المقصود من دفعها إليه ترغبيه في الإسلام لأجل إنقاذ مهجته من النار لا لإعانته