في ذلك ووافقنا الأئمه فيما تقدم من المشهور في شروط الصحه والكمال الا للذكورة والعلم فعن الحنفيه تجوز ولايه العامي ويستفتي الفقهاء ويحكم ولا تفوت المصلحه لنا قوله تعإلى لتحكم بين الناس بما اراك الله وهذا يتضمن الاجتهاد ولقوله لمعاذ بم تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنه رسول الله قال فإن لم تجد قال اجتهد رايي فلم يذكر التقليد فذل على ان الحكم به غير مشروع ويؤكد ذلك قوله في الحديث الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله فدل على ان ترك التقليد هو الذي يرضي رسول الله وقوله اذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله اجر وان اصاب فله اجران يدل على ان منصب الحاكم الاجتهاد وعند ح يجوز ان تكون المراة حاكما في كل ما تجوز فيه شهادة النساء وجوز الطبري مطلقا وعند ح تقبل شهادة النساء في كل شيء الا في الحدود والجراح لنا قوله ما افلح قوم اسندوا أمرهم إلى امرأة وفي حديث لا يفلح قوم وليتهم أمراه فإذا لم يفلحوا افسدوا وقوله اخروهن من حيث اخرهن الله وهذا غاية النقص لهن ومنعت ان تقوم بجنب الرجل