في الصلاة خوف الفتنه فالقضاء لأنه موطن ورود الفجار أولى ولأنه قال اذا ناب أحدكم في صلاته شيء فليسبح فإن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فمنع من صوتها لأنها عورة فيمتنع في القضاء أولى وقياسا على الامأمه العظمى احتجوا بأنها صحت شهادتها فتصح ولايتها كالعدل ولأن ولايه الأحكام ومأخذها تتأتى من المرأة فقد قال خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء يعني عائشه رضي الله عنها والجواب عن الأول الفرق بان الشهادة اخفض رتبة من القضاء لأنها تصح شهادتها دون الامأمه العظمى والعدل يصح منه الأمران ولذلك لم يسمع في عصر من الاعصار ان أمراة وليت القضاء فكان ذلك اجماعا لأنه غير سبيل المؤمنين والجواب عن الثاني أنها يمكنها ضبط ما تحتاج في الصلاه مع أنها لا تكون اماما فيها واما ما رواه مالك استس ام سليمان قلدها بعض الصحابه على السوق فذلك في أمر جرى من الحبشة على قوم مخصوصين فلا يلحق به القضاء