منه على عورة ويستحب على مذهبنا ان لا يكون اميا وليس لاصحابنا في ذلك نص وعند ش وجهان المنع لضياع كثير من المصالح بعدم معرفته الخطوط والجواز لان سيد المرسلين سيد الحكام وهو أمي ولأنه لا يلزمه قراءة العقود وينوب عنه في تقييد المقالات غيره قال وان للمنع وجها لما فيه من تضييق الحكم والفرق ان النبي معصوم قال عبد الملك وغيره لا يكون صاحب رأي لا يعلم السنه والآثار ولا صاحب علم الحديث دون الفقه والقياس قال اصبغ ويعزل الجاهل الا ان لا يوجد غيره فيقر ويؤمر ان يستكثر في المشورة وينفذ أمره في كل حين فإن تعارض عدل مؤمن لا علم عنده بالقضاء وعالم ليس مثل الآخر في العداله ولم يوجد غيرهما قدم العالم ان كان لا باس بحاله وعفافه وان كان غير موثوق به في صلاحه ولعله يلابس ما لا ينبغي الا ان يولي وأحدا منهما ان وجد غيرهما والأولى العدل القصير العلم ومن جمع العداله والعلم فلا يولى غيره وان لم يكن من اهل البلد قال صاحب المنتقى اشتراط توحد القاضي انما هو حيث لا يجوز ان يولى اثنان على وجه الاشتراك في كل قضية لأن ذلك يؤدي إلى بقاء التظالم والعناد بسبب اختلاف ارائهما واما قاضيان في بلد ينفذ كل وأحد منهما بالنظر فجاز باجماع الأمه كما ان الأول لا يعلم أنه وقع في زمن من الازمان في هذه المله ويشكل على هذه القاعده الحكمان في الزوجين وفي جزاء الصيد لأنهما يحكمان في قضيه وأحده وجوابه أنها ليست ولايه قال فإن اتفقا نقض حكمهما وان اختلفا لم ينفذ وحكم غيرهما فليس في ذلك مضره وعن سحنون لا يحكم المحدود في الزنا كشهاده بجامع التهمه في المشاركه في النقيصه ووافقنا الحنابله في جواز كونه اميا وزادوا معرفته بلسان اهل ولايته في شروط الكمال ونحن ما نخالف