أو سرق ما قيمته يوم السرقة لا يوم الحكم ثلاثة دراهم من العروض أو سرق وزن ثلاثة دراهم فضة خالصة ولا التفات إلى كونها تساوي ربع دينار قطع والأصل في ذلك ما في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا وفي الموطأ أنه عليه الصلاة والسلام قطع يد سارق في مجن قيمته ثلاثة دراهم المجن هو الترس لأنه يواري حامله أي يستره والميم زائدة ويجمع على مجان وإنما كانت زائدة لأنه من الجنة والسترة ذكره في النهاية إذا سرق من حرز وهو ما لا يعد الواضع فيه مضيعا عرفا وإن كان يختلف باختلاف الأشخاص والأموال فرب مكان يكون حرزا بالنسبة إلى شخص وغير حرز بالنسبة لآخر أو يكون حرزا بالنسبة لمتاع ولا يكون حرزا بالنسبة إلى متاع آخر ولا قطع في الخلسة بضم الخاء وهي أخذ المال ظاهرا غفلة أي أخذا ظاهرا لا خفية ويقطع في ذلك أي في سرقة ما ذكر يد الرجل والعبد والمرأة والقطع المذكور يكون أولا في يده اليمنى ثم إن سرق ثانيا بعد أن قطعت يده اليمنى قطعت رجله من خلاف بأن يكون القطع لرجله اليسرى ثم إن سرق ثالثا ف تقطع يده اليسرى ثم إن سرق رابعا ف تقطع رجله اليمنى وموضع القطع في اليدين من الكوع وفي الرجلين من مفصل الكعبين ثم إن سرق في الخامسة جلد وسجن ولعل الحبس لظهوره توبته أو موته ومن أقر بسرقة