قطع ويكفي في الإقرار مرة واحدة وإن رجع عن إقراره بالسرقة لشبهة أو غيرها مثال الشبهة أن يقول أخذت مالي المودع فظننت ذلك سرقة ومثال غير الشبهة أن يقول مثلا أنا كذبت في إقراري أقيل من القطع أي ترك وغرم السرقة أي قيمتها إن كانت القيمة معه وإلا أتبع بها في ذمته إلى ملائه ومن أخذ في الحرز لم يقطع حتى يخرج السرقة من الحرز سواء كان الإخراج بنفسه أو رماه إلى خارج أو أخرجه على ظهر دابته أو كانوا جماعة فرفعوه على رأس أحدهم أو ظهره فخرج به وسواء بقوا هم في الحرز أو خرجوا معه ففي كل ذلك القطع أما إذا لم يخرجها من الحرز أو أتلفها فيه ثم أخرجها فلا قطع وكذلك الكفن لا يقطع سارقه حتى يخرجه من القبر إذا كان يساوي ربع دينار ومن سرق من بيت أذن له في دخوله لم يقطع لأنه ليس بسارق وإنما هو خائن والخائن لا قطع عليه والأصل ما رواه الترمذي وحسنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ليس على منتهب وهو من أخذ المال عيانا قوة وغلبة ولا خائن ولا مختلس قطع قوله ولا يقطع المختلس تكرار وهو ساقط في بعض النسخ وإقرار العبد فيما يلزمه في بدنه من حد أو قطع كإقراره بشرب