شيء إلا ما يستر عورته ولا تجرد المرأة إلا مما يقيها من الضرب كالفرو لأن الغرض الانزجار عن مثل ما ارتكبه وعند التألم بالضرب يظن الانزجار عن المعاصي ويندب أن تجعل في قفة ويجعل تحتها شيء من تراب ويبل بالماء لأجل الستر ويجلدان قاعدين على الحال ولا تحد حامل حتى تضع وتجد من يقوم بحال الطفل لحديث الغامدية أي حيث جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حامل فقالت له طهرني فقال لها اذهبي حتى تضعي إلى آخر الحديث و كذا لا يحد مريض مثقل بفتح القاف المشددة أي اشتد مرضه حتى يبرأ لخوف التلف إذا جلد ولا يقتل واطىء البهيمة قال ابن ناجي لولا قوله وليعاقب لاحتمل أن يفهم منه أنه يحد حد البكر ولكن قوله وليعاقب قرينة دالة على أن المراد بقوله ولا يقتل أنه لا حد عليه وإنما كان عليه العقاب بما يراه الإمام لارتكابه أمرا محرما ومن سرق بفتح الراء من المكلفين الذكور أو الإناث الأحرار أو الأرقاء مسلمين وغيرهم ربع دينار ذهبا ولا يلتفت إلى كونه يساوي ثلاثة دراهم