كله لأن الحدود إذا كان جنسها واحدا تداخلت بمعنى اكتفي بإحداها كالأحداث إذا تكررت كان الواجب في جميعها طهرا واحدا وكذلك من قذف جماعة عليه حد واحد لا يقال إن هذا تكرار مع ما تقدم لأنا نقول ما تقدم كان قذفه لجماعة مرة واحدة وهذا تكرر منه القذف ومن لزمته حدود وقتل مثل أن يزني ويشرب الخمر ويسرق ويقتل مسلما فالقتل يجزىء عن ذلك كله ولا يحد إلا في اجتماع القذف مع القتل فليحد للقذف قبل أن يقتل لنفي المعرة عن المقذوف ومن شرب خمرا وهو ما دخلته الشدة المطربة من ماء العنب بحيث صار شأنه الإسكار أسكر بالفعل أم لا أو شرب نبيذا وهو ما يجعل في الماء من التمر أو الزبيب وقوله مسكرا صفة لنبيذ لا لخمر لأن الإجماع على أن شارب الخمر يحد سكر أم لم يسكر حد ثمانين جلدة بعد صحوه إن ثبت عليه ذلك بإقرار أو بشهادة شاهدين على الاستعمال أو الشم ممن يعرفها وقوله وسكر أو لم يسكر إشارة إلى الرد على المخالف القائل بأنه إنما يحد في النبيذ إذا سكر ولا سجن عليه أي على من شرب الخمر أو النبيذ المسكر وإن كثر ذلك منه لأنه لم يرد عن النبي ولا عن أحد من أصحابه أنهم سجنوا فيه ثة در ويجرد المحدود الذكر من كل