لبعضهم من بعض في الجراح لقوله تعالى والجروح قصاص المائدة ولا يقتل حر مسلم بعبد وأما الحر غير المسلم فيقتل بالعبد المسلم وحينئذ لو قتل الحر المسلم العبد فالواجب عليه قيمته وفي جرحه ما نقص قيمته ويقتل به أي بالحر المسلم العبد قال ابن عمر يريد إذا شاء الأولياء لأنهم بالخيار بين أن يقتلوه أو يستحيوه فإن استحيوه كان السيد بالخيار بين إسلام العبد أو يعطى دية المقتول ولا يقتل مسلم حر أو عبد ب قتل كافر ويقتل به أي يقتل بالمسلم الحر أو العبد الكافر ولا قصاص بين حر وعبد في جرح لأنه إنما يجب بوجود التكافؤ في الدماء وحاصل المسألة أن الجاني إن ساوى المجني عليه في الحرية والإسلام اقتص له منه في الجرح والنفس وإن كان أعلى منه فيهما لم يقتص له لا في جرح ولا في نفس وإن كان أدنى منه فيهما اقتص له منه في النفس دون الجرح وإن