نفسه عمدا أو خطأ وهو هدر لا شيء فيه لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ النساء الآية فأوجب الدية على من قتل غيره فدل على أنها لا تجب بقتل الإنسان نفسه وتعاقل أي تساوي المرأة الرجل من أهل ديتها إلى ثلث دية الرجل فتأخذ في أطرافها مثل ما يأخذ الرجل إلى أن تبلغ ثلث دية الرجل والغاية خارجة فإذا بلغتها صوابه بلغته لأن الثلث مذكر لكنه أنث باعتبار اكتساب التأنيث من المضاف إليه رجعت أي ردت إلى عقلها أي ديتها فإذا قطع لها ثلاثة أصابع ففيها ثلاثون بعيرا لمساواتها للرجل فيما يقصر عن ثلث ديته وإذا قطع لها أربعة أصابع ففيها عشرون بعيرا لأنها لو ساوته لزم أن يجب لها أربعون وذلك أكثر من ثلث ديته فلذلك رجعت إلى نصف الواجب للرجل وهو عشرون وعلى هذا إجماع أهل المدينة والنفر هو في اللغة من ثلاثة إلى تسعة وعند الفقهاء الجماعة يقتلون رجلا فإنهم يقتلون به جميعا إذا تمالؤوا على قتله أي اجتمعوا عليه والسكران بمحرم شربه كخمر عالما بحرمته قاصدا شربه لأنه أدخل السكر على نفسه فلا يعذر وأما لو أتى له السكر من طريق الدواء فإنه يعذر إن قتل قتل أي إن قتل معصوما مكافئا له أو أعلى منه وإن قتل مجنون مطبق لا يفيق من جنونه رجلا فالدية على عاقلته إذا بلغت الثلث كما سيأتي وعمد الصبي كالخطأ في نفي القصاص وذلك على عاقلته إن كان ما جناه تبلغ ديته ثلث الدية فأكثر وإلا تبلغ ثلث الدية ففي ماله أي مال الصبي إن كان له مال وإلا اتبع به دينا في ذمته وتقتل المرأة بالرجل اتفاقا و يقتل الرجل بها عند الجمهور لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس المائدة وهي ناسخة لقوله تعالى الحر بالحر البقرة الآية ويقتص