كان في أحدهما الحرية فقط والآخر الإسلام فقط فأجروه على التفصيل و كذلك لا قصاص بين مسلم وكافر في جرح فإن جنى المسلم على الكافر فعليه دية ذلك العضو إن كان مما له عقل مسمى فإن لم يكن فيه عقل ففيه الحكومة وإن جنى الكافر على المسلم فالدية عليه فيما كان فيه عقل مسمى والحكومة فيما ليس فيه عقل مسمى والسائق الذي يسوق الدابة من خلفها والقائد الذي يقودها والراكب الذي على ظهرها ضامنون لما وطئته الدابة برجلها لأنهم قادرون على ضبطها وما كان منها أي الدابة من الإتلاف من غير فعلهم أي بأن أتلفته بذنبها أو كدمته بفمها أو وهي واقفة لغير شيء أي من غير شيء فعل بها من ضرب أو نخس فذلك الفعل منها هدر أي لا دية فيه لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام فعل العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار والجبار بضم الجيم وتخفيف الموحدة الهدر الذي لا دية فيه وما مات في بئر أو معدن من غير فعل أحد فهو هدر يعني أنه إذا انهار البئر أو المعدن على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مستأجره لأنه لا صنع فيه لمكلف فلا يتعلق به ضمان وتنجم أي تقسط الدية الكاملة المأخوذة في الخطأ عن قتل المسلم أو غيره على العاقلة في ثلاث سنين والقاتل كواحد منهم