ففي عمد ذلك الدية أي عقله المقدر فيه أما الدية كاملة إذا كانت الجناية موجبة لكمال الدية ككسر عظم الصدر أو العنق أو الصلب أو ثلث الدية أو عشرها أو نصف العشر على ما تقدم من البيان ولا تحمل العاقلة قتل عمد ولا اعترافا به يعني أن العاقلة لا تحمل دية عمد سقط فيه القصاص بعفو أو غيره من المسقطات وحينئذ تكون حالة في مال الجاني وإنما لم تحملها العاقلة لاحتمال التواطؤ بين القاتل وولي المقتول وتحمل من جراح الخطأ ما كان قدر الثلث فأكثر وما كان دون مال الجاني ففي مال الجاني وحد العاقلة الذين يحملون الدية سبعمائة رجل ينتسبون إلى أب واحد وسميت بذلك لأنهم يعقلون أي يحملون عنه وأما المأمومة والجائفة عمدا فقال إمامنا مالك رحمه الله ذلك على العاقلة وقال أيضا إن ذلك في ماله إلا أن يكون عديما فتحمله العاقلة لأنهما لا يقاد من عمدها والأول هو المشهور وكذلك ما بلغ ثلث الدية مما لا يقاد منه ففيه الخلاف المذكور لأنه متلف أي لا يقاد منه لخوف تلف النفس ولا تعقل العاقلة من قتل