الظهر فواجبها ثلث الدية وليس فيما دون أي أقل من الموضحة إلا الاجتهاد أي الحكومة وصفتها أنه يقوم عبدا سالما من ذلك الجرح على صفته التي هو عليها يوم الجناية بعشرة مثلا ثم يقوم ثانيا معيبا بتسعة فالتفاوت بين القيمتين بالعشر فيجب على الجاني بتلك النسبة من الدية وهو عشرها وكذلك وليس فيما دون الجائفة في الخطأ في جراح الجسد إلا الاجتهاد أي الحكومة التي سلف بيانها ولا يعقل جرح أي لا تؤخذ ديته إلا بعد البرء لأنه لا يعلم هل الواجب الدية كاملة أم لا ولا يقتص منه إلا بعد البرء قاله الأقفهسي وما برىء منها على غير شين أي عيب مما دون الموضحة وكذا ما دون الجائفة مما لا عقل فيه يسمى ف إنه لا شيء على الجاني من عقل وأدب وأجرة طبيب مفهوم كلامه أن ما برىء على شين فيه شيء وهو ما تقدم من قوله وليس فيما دون الموضحة إلا الاجتهاد وفي الجراح القصاص في العمد إلا في المتالف مثل المأمومة والجائفة والمنقلة والفخذ والأنثيين والصلب ونحوه كعظم الصدر ففي كل ذلك الدية يعني أن ما كان من الجراحات التي يغلب فيها الموت سريعا كرض الأنثيين وكسر عظم الصدر وعظم الصلب