ثلاث وثلث لأن في كل أصبع ثلاث أنامل هذا في حال الخطأ وأما في العمد فالواجب القصاص وفي قطع كل أنملة من الإبهامين خمس من الإبل سواء كانت من إبهام الرجل أو اليد وفي المنقلة بكسر القاف المشددة عشر ونصف عشر وذلك خمسة عشر من الإبل والعمد والخطأ فيها سواء إذ لا قصاص فيها لأنها من المتالف والموضحة بكسر الضاد ما أوضح أي أظهر العظم وأزال الساتر الذي يحجبه وهو الجلد وما تحته من اللحم وهي لا تكون إلا في الرأس والجبهة والخدين ولا يشترط في تسميتها موضحة أن توضح ما له قدر وبال بل لو أوضحت مقدار إبرة كفى في تسميتها موضحة والمنقلة ما طار فراشها بفتح الفاء وكسرها من العظم ولم تصل إلى الدماغ من بيانية أي الفراش الذي هو العظم ولم تصل تلك الجراحة إلى الدماغ وما وصل إليه أي إلى الدماغ ولو بقدر إبرة ويبقى على الدماغ جلدة رقيقة متى انكشفت عنه مات فهي المأمومة ولا تكون إلا في الرأس والجبهة ثم بين حكمها بقوله ففيها ثلث الدية فعلى أهل الإبل ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث بعير وعلى أهل الذهب ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وعلى أهل الورق أربعة آلاف درهم وكذلك الجائفة وهي ما أفضت إلى الجوف ولا تكون إلا في