@ 212 @ مسقطتان قال رحمه الله ( لا بمكة ومنى ) أي لا إذا نوى الإقامة بمكة ومنى حيث لا يتم فيهما لأن الإقامة لا تكون في مكانين إذ لو جازت في مكانين لجازت في أماكن فيؤدي إلى أن السفر لا يتحقق لأن إقامة المسافر في المراحل لو جمعت كانت خمسة عشر يوما وأكثر إلا إذا نوى أن يقيم في الليل في أحدهما فيصير مقيما بدخوله فيه لأن إقامة المرء تضاف إلى مبيته يقال فلان يسكن في حارة كذا وإن كان بالنهار في الأسواق هذا إذا كان كل واحد من الموضعين أصلا بنفسه كما ذكر وإن كان أحدهما تبعا للآخر بأن كانت القرية قريبة من المصر بحيث تجب الجمعة على ساكنها فإنه يصير مقيما بدخول أحدهما أيهما كان لأنهما في الحكم كموطن واحد قال رحمه الله ( وقصر إن نوى أقل منه أو لم ينو وبقي سنين ) أي قصر إن نوى أقل من خمسة عشر يوما أو لم ينو شيئا وإنما يقول غدا أخرج أو بعده وبقي على ذلك سنين لما ذكرنا أن السفر لا يعرى عنه فلا يمكن اعتباره بدون عزيمته قال رحمه الله ( أو نوى عسكر ذلك بأرض الحرب وإن حاصروا مصرا أو حاصروا أهل البغي في دارنا في غيره ) قوله أو نوى عسكر معطوف على قوله إن نوى أقل منه معناه قصر إن نوى أقل منه أو نوى عسكر ذلك أي خمسة عشر يوما بأرض الحرب ولو حاصروا مصرا من أمصارهم أو حاصروا أهل البغي في دار الإسلام في غير المصر لأن نية الإقامة في دار الحرب أو البغي لا تصح لأن حالهم يخالف عزيمتهم للتردد بين القرار والفرار فصار كالمفازة والجزيرة والسفينة وعند زفر تصح نيتهم في الوجهين إذا كانت الشوكة لهم للتمكن من الاستقرار ظاهرا وعند أبي يوسف تصح إذا كانوا في بيوت المدر وجوابه ما ذكرنا من التردد ولهذا قالوا فيمن دخل بلدة لقضاء حاجة ونوى إقامة خمسة عشر يوما لا يصير مقيما لأنه إن قضى حاجته قبل الوقت يخرج منه قال رحمه الله ( بخلاف أهل الأخبية ) يعني حيث تصح منهم نية الإقامة في الأصح وإن كانوا في المفازة لأن الإقامة أصل