@ 211 @ قال رحمه الله ( فلو أتم وقعد في الثانية صح ) أي أتم أربع ركعات وقعد في الأوليين قدر التشهد صح فرضه والأخريان له نافلة اعتبارا بالفجر ويصير مسيئا لتأخيره السلام قال رحمه الله ( وإلا لا ) أي إن لم يقعد في الثانية لا يصح فرضه لاختلاط النافلة بالفرض قبل إكماله هذا إذا لم ينو الإقامة وأما إذا نواها بعد ما قام إلى الثالثة صح فرضه لأنه صار مقيما بالنية فانقلب فرضه أربعا وترك القعدة في الأوليين غير مفسد في حقه وعلى هذا لو ترك القراءة في الأوليين ثم نوى الإقامة صح فرضه لأنه أمكنه أن يقرأ في الأخريين لما قلنا قال رحمه الله ( حتى يدخل مصره أو ينوي إقامة نصف شهر ببلد أو قرية ) وهذا الكلام يحتمل وجهين أحدهما أن يكون متصلا بقوله وإلا لا أي وإن لم يقعد في الثانية لا يصح فرضه حتى يدخل مصره أو ينوي الإقامة فحينئذ يصح لكونه مقيما والثاني أن يكون متصلا بقوله من جاوز بيوت مصره مريدا سيرا إلى آخره معناه إذا جاوز بيوت مصره قصر حتى يرجع إلى مصره فيدخله أو ينوي الإقامة في موضع آخر وقالوا إنما يشترط دخول المصر للإتمام إذا سار ثلاثة أيام فصاعدا وأما إذا لم يسر ثلاثة أيام فيتم بمجرد الرجوع إلى وطنه وإن لم يدخله لأنه نقض السفر قبل الاستحكام إذ هو يحتمل النقض والتقييد بالبلد والقرية ينفي صحة الإقامة في غيرهما وهو الظاهر لأن الإقامة لا تكون إلا في موضع صالح لها هذا إذا سار ثلاثة أيام فصاعدا وأما إذا لم يسر ثلاثة أيام فلا يشترط أن تكون الإقامة في بلد أو قرية بل تصح ولو في المفازة وقدر الإقامة بنصف شهر لما روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم بها خمسة عشر يوما وليلة فأكمل صلاتك وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصرها والأثر في المقدرات كالخبر إذ الرأي لا يهتدى إليه ولأنه لا يمكن اعتبار مطلق اللبث لأن السفر لا يعرى عنه فيؤدي إلى أن لا يكون مسافرا أبدا فقدرناها بمدة الطهر لأنهما مدتان موجبتان كما قدرنا الحيض والسفر بتقدير واحد لأنهما مدتان