@ 213 @ فلا تبطل بالانتقال من مرعى إلى مرعى بخلاف العسكر قال رحمه الله ( وإن اقتدى مسافر بمقيم في الوقت صح وأتم ) هكذا روي عن ابن عباس وابن عمر ولأنه تبع لإمامه فيتغير فرضه إلى أربع كما يتغير بنية الإقامة لاتصال المغير بالسبب وهو الوقت وإن أفسده يصلي ركعتين لأن لزوم الأربع للمتابعة وقد زالت بخلاف ما لو اقتدى به بنية النفل ثم أفسد حيث يلزمه الأربع لأنه بالشروع التزم صلاة الإمام قصدا وفي مسألتنا لم يلتزم قصدا وإنما قصد إسقاط الفرض عن ذمته وتغير فرضه حكما للمتابعة وقد زالت قال رحمه الله ( وبعده لا ) أي بعد خروج الوقت لا يصح اقتداء المسافر بالمقيم لأن فرضه لا يتغير بعد الوقت لانقضاء السبب كما لا يتغير بنية الإقامة فيكون اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة أو القراءة أو التحريمة قال رحمه الله ( وبعكسه صح فيهما ) أي بعكس ما ذكره من اقتداء المسافر بالمقيم جاز في الوقت وبعده وهو اقتداء المقيم بالمسافر أما جوازه في الوقت فلأنه صلى الله عليه وسلم صلى بمكة بأهل مكة وهو مسافر فقال أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ويستحب أن يقول ذلك كل مسافر صلى بمقيم اقتداء به صلى الله عليه وسلم ولأن صلاة المسافر أقوى لأن القعدة الأولى فرض في حقه نفل في حق المقيم وبناء الضعيف على القوي جائز وأما بعد خروج الوقت فلما ذكرنا من أن صلاته أقوى من صلاته ثم إذا سلم أتم المقيمون