@ 210 @ بعض المسافرين عنه وروي عن أبي حنيفة أنه مقدر بثلاث مراحل وهو قريب من الأول لأن المعتاد في السير في كل يوم مرحلة خصوصا في أقصر أيام السنة وقيل إنه معتبر بالفراسخ فقدر بأحد وعشرين فرسخا وقيل بثمانية عشر وقيل بخمسة عشر والصحيح الأول ولم يذكر مدة السفر في الماء في ظاهر الرواية وذكر في العيون عن أبي حنيفة أنه يعتبر مسيرة ثلاثة أيام في البر وإن أسرع في السير وسار في يومين أو أقل والمختار للفتوى أن ينظر كم تسير السفينة في ثلاثة أيام ولياليها إذا كانت الرياح مستوية معتدلة فيجعل ذلك هو المقدر لأنه أليق بحاله كما في الجبل وأما الرابع فعندنا فرض المسافر في الرباعية ركعتان وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وجابر وقال الشافعي فرضه الأربع والقصر رخصة اعتبارا بالصوم ولنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى وقالت عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فكان لا يزيد على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك وعن ابن عباس مثله وكل من روى صلاته صلى الله عليه وسلم في السفر روى القصر فلو كان فرض المسافر أربعا لما تركه صلى الله عليه وسلم على الدوام لاختياره الأشق والعزيمة فعلم بذلك أن الأربع في حقه غير مشروع ولأن الشفع الثاني لا يقضى ولا يأثم بتركه وهذا آية النافلة بخلاف الصوم لأنه يقضى