أو أراده أو رضيه أو أحبه أو قدره أو دبره كما في العيني .
ومنه إن حلفت فلك ما ادعيت فلو حلف لا يلزمه ولو دفع بناء على أنه يلزمه فله أن يسترد المدفوع كما في البحر في فصل صلح الورثة بقوله ولو قال المدعى عليه إن حلفت أنها لك دفعتها فحلف المدعي ودفع المدعى عليه الدراهم إن كان دفع له بحكم الشرط فهو باطل وللدافع أن يسترد ا ه .
وقيد في البحر التعليق على خطر بأن لم يتضمن دعوى الأجل .
قال وإن تضمن مثل إذا جاء رأس الشهر فلك علي كذا لزمه للحال ويستحلف المقر له في الأجل ا ه .
تأمل .
وفي البحر أيضا ومن التعليق المبطل له ألف إلا أن يبدو لي غير ذلك أو أرى غيره أو فيما أعلم وكذا اشهدوا أن له علي كذا فيما أعلم انتهى .
أو قال علي ألف في شهادة فلان أو علمه لأنه في معنى الشرط بخلاف ما لو قال ذلك بالباء لأنها للإلصاق ولو قال وجدت في كتابي أي دفتري أنه علي كذا فهو باطل .
وقال جماعة من أئمة بلخ أنه يلزمه لأنه لا يكتب في دفتره إلا ما عليه الناس صيانة عن النسيان وللبناء على العادة الظاهرة فعلى هذا لو قال البياع وجدت في يادكاري بخطي أو كتبت في يادكاري بيدي أن لفلان علي ألف درهم كان إقرارا ملزما .
وفي الولوالجية ولو قال في ذكرى أو بكتابي لزمه ا ه .
حموي .
وقد تقدم ذلك مبسوطا وأن موضع الكلام فيما عليه لا فيما له وتصوير الإقرار بما عليه في كتابه هو ما ذكرها قال الحموي ولا يفرق بين قوله في كتابي أو في كتاب فلان .
نقله عن الولوالجية .
قال العلامة المقسي في الرمز وأنت خبير بأن كتاب فلان غير مأمون عليه من التغيير بخلاف كتاب المقر .
ا ه .
قال ط وهذا يفيد أنه لا يعمل بإقراره بما عليه إلا إذا كان بكتابته وأنه لا يعمل بكتابته ماله على الناس لأنه إثبات حق على غيره بمجرد كتاب المدعي ولا نظير له في الشريعة فالإفتاء بلزومه بمجرد ذلك ضلال مبين .
قوله ( كإن مت فإنه ينجز ) المعلق بكائن لأنه ليس تعليقا حقيقة بل مراده به أن يشهدهم لتبرأ ذمته بعد موته إن جحد الورثة فهو عليه مات أو عاش فمرجعه إلى تأكيد الإقرار كما في الحموي والزيلعي وغيرهما والشارح تبع فيه المصنف وهو تبع صاحب البحر .
قال ط ومنه يعلم أن قوله في البحر وإن بشرط كائن فتنجيز كعلي ألف درهم إن مت لزمه قبل الموت منظور فيه ولقائل أن يقول إن قوله إن مت في عبارة الشرح يحتمل رجوعه إلى الإقرار لا إلى الشهادة .
وأجيب بأن تصرف العاقل يصان عن الإلغاء ما أمكن وذلك بجعله شرطا للشهادة فلو قال المقر أردت تعليق الإقرار ورضي بالغاء كلامه .
قلنا تعلق حق المقر له يمنع ذلك كما في الرمز .
ا ه .
مختصرا .
قال ط بقي لو كان الكلام من أول الأمر بصورة صاحب البحر والظاهر اللزوم حالا كما قال لتعلق حق المقر ولا يجعل وصية وقد استفيد هذا من قوله فلو قال المقر أردت الخ .
ا ه .
لكن قدم في متفرقات البيع أنه يكون وصية .
والحاصل أن التعليق على ثلاثة أقسام إما أن يصل إقراره بإن شاء الله فإنه باطل عند محمد وتعليق عند أبي يوسف .
وإما أن يصله بإن شاء فلان ونحوه مما هو تعليق على خطر فهو تعليق اتفاقا والإقرار لا يصح تعليقه بالشرط وإما أن يعلقه بكائن لا محالة فهو تنجيز فلا يبطل الإقرار وكذا إذا قال إذا جاء رأس الشهر أو أفطر الناس أو إلى الفطر أو إلى الضحى لأن هذا ليس بتعليق وإنما هو دعوى الأجل إلى الوقت المذكور فيقبل إقراره ودعواه الأجل لا تقبل إلا بينة أو إقرار الطالب .
قوله ( بقي لو ادعى المشيئة ) أي ادعى أنه قال إن شاء الله تعالى .
قوله ( قال المصنف ) وعبارته ويقبل قوله إن ادعاه وأنكره في ظاهر المروي عن صاحب المذهب .
وقيل لا يقبل إلا ببينة على الاعتماد لغلبة الفساد خاينة .
وقيل إن عرف بالصلاح فالقول له .
قال الرملي في حواشيه