وهو خمسون لكن فيه مخالفة لما مهده أولا من أن الاستثناء تكلم بالباقي عندنا وإنما يناسب ما نلقناه عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه إخراج بعد الدخول بطريق المعارضة وقدمنا أن ثمرة الخلاف إنما تظهر في مثل هذا التركيب فعندنا يلزمه تسعمائة وخمسون على هذه الرواية وهي رواية أبي سليمان وفي رواية تسعمائة وهي رواية أبي حفص وهي الموافقة لقواعد المذهب لأنه لما كان تكلما بالباقي وكان مانعا من الدخول شككنا في المتكلم به والأصل فراغ الذمة فلا يلزمه الزائد بالشك وعليه فكان الأولى التفريع على قاعدة المذهب ثم يذكر هذا على أنه قول آخر .
تأمل .
قوله ( ثبت الأكثر ) أي أكثر المقر به .
قوله ( إلا شيئا ) لأن استثناء الشيء استثناء الأقل عرفا فأوجبنا النصف وزياة درهم بنقد استثنى الأقل اه .
شلبي قوله ( فيحكم بخروج الأقل ) وهو ما دون النصف لأن استثناء الشيء استثناء الأقل عرفا فأوجبنا النصف وزيادة درهم لأن أدنى ما تتحقق به القلة النقص عن النصف بدرهم .
قوله ( ولو وصل إقراره بإن شاء الله ) ولو من غير قصد كما في غاية البيان نقلا عن الواقعات الحسامية وقيد بالوصل لأنه لو كان مفصولا لا يؤثر خلافا لابن عباس كما سبق إلا إذا كان عدم الوصل لعذر من الأعذار التي تقدمت .
قال العيني ولو قال لامرأته أنت طالق فجرى على لسانه إن شاء الله من غير قصد وكان قصده إيقاع الطلاق لا يقع لأن الاستثناء موجود حقيقة والكلام مع الاستثناء لا يكون إيقاعا ومثل تعليقه بمشيئة الله تعليق إقراره بمشيئة من لا تعلم مشيئته كالجن والملائكة .
حموي عن المختار .
وإنما بطل الإقرار في هذه لأن التعليق بمشيئة الله تعالى إبطال عند محمد فبطل قبل انعقاده للحكم وتعليق بشرط لا يوقف عليه عند أبي يوسف .
درر وثمرة الخلاف فيما إذا قدم المشيئة فقال إن شاء الله أنت طالق فعند من قال إنه إبطال لا يقع الطلاق وعند من قال إنه تعليق يقع لأنه إذا قدم الشرط ولم يذكر حرف الجزاء لم يتعلق وبقي الطلاق من غير شرط فيقع .
كفاية .
واختار قول محمد صاحب الكفاية وغاية البيان وصاحب العناية وكذا تظهر أيضا ثمرة الخلاف فيما إذا قال لامرأته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن شاء الله تعالى يحنث عند أبي يوسف لأنه يمين عنده وعند محمد لا يكون يمينا فلا يحنث عيني .
تنبيه ما سبق من أن التعليق بمشيئة الله إبطال عند محمد وتعليق بشرط لا يوقف عليه عند أبي يوسف يشكل بما نقلناه مما يقتضي كون الخلاف بين الصاحبين على عكس ما ذكر في الدرر .
وجوابه أن النقل عنهما قد اختلف ففي الشرنبلالية بعد أن ذكر ما نقلناه من الخلاف قال وقيل الخلاف على العكس واختاره بعض شراح الهداية وأيضا فإن ما ذكرنا من أنه عند أبي يوسف تعليق بشرط لا يوقف عليه أحد وجهين والوجه الثاني هو أن الإقرار لا يحتمل التعليق بالشرط كما في الشرنبلالية عن قاضي زاده .
قوله ( أو فلان ) فيبطل ولو قال فلان شئت لأنه علق وما نجز واللزوم حكم التنجيز لا التعليق ولأن مشيئة فلان لا توجب الملك شلبي .
أقول وينظر مع ما قدمنا في تعليق الطلاق بمشيئة العبد فشاء في مجلسه صح ووقع الطلاق شرنبلالية .
وجوابه أن الإقرار إخبار فلا يصح تعليقه .
والطلاق إنشاء لا إسقاط فصح تعليقه واقتصرت مشيئته على المجلس نظرا لمعنى التمليك .
أبو السعود .
قوله ( أو علقه بشرط على خطر ) كقوله لفلان علي ألف درهم إن شاء فلان وكذا كل إقرار علق بالشرط نحو قوله إن دخلت الدار وإن أمطرت السماء أو هبت الريح أو إن قضى الله تعالى