@ 94 @ منها ، لما روى الجوزجاني بإسناده عن أبي موسى ، أنه كتب إلى عمر بن الخطاب : إنا وجدنا بالعراق خيلاً عراضاً دكنا ، فما ترى يا أمير المؤمنين في سهمائها ، فكتب إليه : تلك البراذين فما قارب العتاق منها ، فاجعل له سهماً واحداً ، وألغ ما سوى ذلك . اه . .
والبراذين : جمع برذون ، بكسر الموحدة وسكون الراء وفتح المعجمة ، والمراد : الجفاة الخلقة من الخيل ، وأكثر ما تجلب من بلاد الروم ، ولها جلد على السير في الشعاب والجبال والوعر بخلاف الخيل العربية . .
والهجين : هو ما أحد أبويه عربي ، وقيل : هو الذي أبوه عربي . وأما الذي أمه عريبة فيسمى المقرف ، وعن أحمد : الهجين البرذون . ويحتمل أنه أراد في الحكم . .
ومن إطلاق الإقراف على كون الأم عربية قول هند بنت النعمان بن بشير : ومن إطلاق الإقراف على كون الأم عربية قول هند بنت النعمان بن بشير : % ( وما هند إلا مهرة عربية % سليلة أفراس تحللها بغل ) % % ( فإن ولدت مهراً كريماً فبالحرى % وإن يك اقراف فما أنجب الفحل ) % .
وقول جرير : وقول جرير : % ( إذا آباؤنا وأبوك عدوا % أبان المقرفات من العراب ) % .
واختلف العلماء فيمن غزا على بعير ، هل يسهم لبعيره ؟ فذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يسهم للإبل . قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن من غزا على بعير فله سهم راجل ، كذلك قال الحسن ، ومكحول ، والثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي : واختاره أبو الخطاب من الحنابلة . .
قال ابن قدامة في ( المغني ) : وهذا هو الصحيح إنشاء الله تعالى . لأن النَّبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أسهم لغير الخيل من البهائم وقد كان معه يوم ( بدر ) سبعون بعيراً ، ولم تخل غزاة من غزواته من الإبل . هي كانت غالب دوابهم فلم ينقل عنه أنه أسهم لها ، ولو أسهم لها لنقل ، وكذلك من بعد النَّبي صلى الله عليه وسلم من خلفائه وغيرهم مع كثرة غزواتهم لم ينقل عن أحد منهم فيما علمناه أنه أسهم لبعير ، ولو أسهم لبعير لم يخف ذلك ، ولأنه لا يتمكن صاحبه من الكر والفر ، فلم يسهم له كالبغل والحمار ، اه . .
وقال الإمام أحمد : من غزا على بعير ، وهو لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان ، وظاهره أنه لا يسهم للبعير مع إمكان الغزو على فرس ، وعن أحمد : أنه يسهم