@ 95 @ للبعير سهم ، ولم يشترط عجز صاحبه عن غيره ، وحكي نحو هذا عن الحسن ، قاله ابن قدامة في ( المغني ) . .
واحتج أهل هذا القول بقوله تعالى : { فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ } قالوا : فذكر الركاب وهي الإبل مع الخيل ، وبأنه حيوان تجوز المسابقة عليه بعوض فيسهم له كالفرس ، لأن تجويز المسابقة بعوض إنما هو في ثلاثة أشياء ، هي : النصل ، والخف ، والحافر . دون غيرها ، لأنها آلات الجهاد ، فأبيح أخذ الرهن في المسابقة بها . تحريضاً على رياضتها ، وتعلم الإتقان فيها . .
قال مقيده عفا الله عنه : الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يسهم للإبل لما قدمنا آنفاً ، وأما غير الخيل والإبل . من البغال والحمير والفيلة ونحوها ، فلا يسهم لشيء منه ، وإن عظم غناؤها وقامت مقام الخيل . .
قال ابن قدامة : ولا خلاف في ذلك ، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقسم لشيء من ذلك ، ولأنها مما لا تجوز المسابقة عليه بعوض فلم يسهم لها كالبقر . .
المسألة الرابعة : اختلف العلماء في حرق رحل الغال من الغنيمة ، والمراد بالغال من يكتم شيئاً من الغنيمة ، فلا يطلع عليه الإمام ، ولا يضعه مع الغنيمة . .
قال بعض العلماء : يحرق رحله كله إلا المصحف وما فيه روح ، وهو مذهب الإمام أحمد . وبه قال الحسن وفقهاء الشام ، منهم مكحول ، والأوزاعي ، والوليد بن هشام ، ويزيد بن يزيد بن جابر ، وأتى سعيد بن عبد الملك بغال فجمع ماله وأحرقه ، وعمر بن عبد العزيز حاضر ذلك فلم يعبه . .
وقال يزيد بن يزيد بن جابر : السنة في الذي يغل أن يحرق رحله ، رواهما سعيد في سنته ، قاله ابن قدامة في ( المغني ) . .
ومن حجج أهل هذا القول : ما رواه أبو داود في سننه ، عن صالح بن محمد بن زائدة قال أبو داود وصالح : هذا أبو واقد قال : دخلت مع مسلمة أرض الروم ، فأتي برجل قد غل ، فسأل سالماً عنه فقال : سمعت أبي يحدث ، عن عمر بن الخطاب ، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه ) ، قال : فوجدنا في متاعه مصحفاً فسأل سالماً عنه ، فقال : بعه وتصدق بثمنه . اه بلفظه من أبي داود . .
وذكر ابن قدامة أنه رواه أيضاً الأثرم ، وسعيد ، وقال أبو داود أيضاً : حدثنا أبو صالح