@ 93 @َّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ } ، فأنا أرى البَرَاذِينَ وَالْهُجُنَ من الخيل إذا أجازها الوالي . .
وقد قال سعيد بن المسيب ، وسئل عن البراذين : هل فيها من صدقة ؟ قال : وهل في الخيل من صدقة ؟ اه . .
وحاصل هذا الاستدلال أن اسم الخيل في الآيتين المذكورتين يشمل البراذين والهجن فيهما داخلان في عمومه ، لأنهما ليسا في البغال ولا الحمير بل من الخيل . .
القول الثاني : أنه يسهم للبرذون والهجين سهم واحد قدر نصف سهم الفرس ، واحتج أهل هذا القول بما رواه الشافعي في ( الأم ) وسعيد بن منصور من طريق علي بن الأقمر الوادعي ، قال : أغارت الخيل فأدركت العراب ، وتأخرت البراذين ، فقام ابن المنذر الوادعي ، فقال : لا أجعل ما أدرك كما لم يدرك ، فبلغ ذلك عمر فقال : هبلت الوادعي أمه لقد أذكرت به أمضوها على ما قال ، فكان أول من أسهم للبراذين دون سهام العراب ، وفي ذلك يقول شاعرهم : هبلت الوادعي أمه لقد أذكرت به أمضوها على ما قال ، فكان أول من أسهم للبراذين دون سهام العراب ، وفي ذلك يقول شاعرهم : % ( ومنا الذي قدسن في الخيل سنة % وكانت سواء قبل ذاك سهامها ) % .
وهذا منقطع كما ترى : .
واحتجوا أيضاً بما رواه أبو داود في المراسيل ، وسعيد بن منصور عن مكحول : ( أن النَّبي صلى الله عليه وسلم هجن الهجين يوم خيبر ، وعرب العرب فجعل للعربي سهمين ، وللهجين سهماً ) ، وهو منقطع أيضاً كما ترى ، وبه أخذ الإمام أحمد في أشهر الروايات عنه . .
واحتجوا أيضاً بأن أثر الخيل العراب في الحرب أفضل من أثر البراذين وذلك يقتضي تفضيلها عليها في السهام . .
القول الثالث : التفصيل بين ما يدرك من البراذين إدراك العراب ، فيسهم له كسهامها ، وبين ما لا يدرك إدراكها فلا يسهم له ، وبه قال ابن أبي شيبة ، وابن أبي خيثمة ، وأبو أيوب . والجوزجاني . .
ووجهه أنها من الخيل . وقد عملت عملها فوجب جعلها منها . .
القول الرابع : لا يسهم لها مطلقاً . وهو قول مالك بن عبد الله الخثعمي ووجهه أنها حيوان لا يعمل عمل الخيل فأشبه البغال . .
قال ابن قدامة في ( المغني ) : ويحتمل أن تكون هذه الرواية فيما لا يقارب العتاق