@ 92 @ الثاني : أن النصوص المتقدمة أصح منه ، وأولى بالتقديم ، وقد قال أبو داود : حديث أبي معاوية أصح ، والعمل عليه ، وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال : ثلاثمائة فارس ، وكانوا مائتي فارس اه . .
وقال النووي في ( شرح مسلم ) : لم يقل يقول أبي حنيفة هذا أحد ، إلا ما روي عن علي ، وأبي موسى اه . .
وإن كان عند بعض الغزاة خيل فلا يسهم إلا لفرس واحد ، وهذا مذهب الجمهور منهم مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، والحسن ، ومحمد بن الحسن ، وغيرهم . .
واحتجوا بأنه لا يمكنه أن يقاتل إلا على فرس واحد ، وقال الأوزاعي والثوري ، والليث ، وأبو يوسف : يسهم لفرسين دون ما زاد عليهما ، وهو مذهب الإمام أحمد ، ويروى عن الحسن . ومكحول ، ويحيى الأنصاري ، وابن وهب ، وغيره من المالكيين . .
واحتج أهل هذا القول بما روي عن الأوزاعي : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل ، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس ) ، وبما روي عن أزهر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح ، أن يسهم للفرس من سهمين ، وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبهما سهم ، فذلك خمسة أسهم ، وما كان فوق الفرسين فهي جنائب ، رواهما سعيد بن منصور ، قاله ابن قدامة في ( المغني ) . .
واحتجوا أيضاً بأنه محتاج إلى الفرس الثاني ، لأن إدامة ركوب واحد تضعفه ، وتمنع القتال عليه فيسهم للثاني ، لأنه محتاج إليه كالأول ، بخلاف الثالث فإنه مستغني عنه ، ولم يقل أحد إنه يسهم لأكثر من فرسين ، إلا شيئاً روي عن سليمان بن موسى ، قاله النووي في ( شرح مسلم ) ، وغيره . .
واختلف العلماء في البراذين والهجن على أربعة أقوال : .
الأول : أنها يسهم لها كسهم الخيل العراب ، وممن قال به مالك ، والشافعي ، وعمر بن عبد العزيز ، والثوري ، ونسبه الزرقاني في ( شرح الموطأ ) للجمهور ، واختاره الخلال ، وقال : رواه ثلاثة متيقظون عن أحمد ، وحجة هذا القول ما ذكره مالك في موطأه ، قال : لا أرى البَرَاذِينَ وَالْهُجُنَ ، إلا من الخيل ، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه : { وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً } . .
وقال عز وجل : { وَأَعِدُّواْ لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْو