@ 91 @ . .
المسألة السادسة : الحق الذي لا شك فيه أن الفارس يعطى من الغنيمة ثلاثة أسهم : سهمان لفرسه ، وسهم لنفسه ، وأن الراجل يعطى سهماً واحداً ، والنصوص الصحيحة مصرحة بذلك ، فمن ذلك حديث ابن عمر المتفق عليه ، ولفظ البخاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : جعل للفرس سهمين ، ولصاحبه سهماً ) . .
ولفظ مسلم ، حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر ، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين ، وللرجل سهماً ) اه . .
وأكثر الروايات بلفظ ( وللرجل ) ، فرواية الشيخين صريحة فيما ذكرنا ، وبذلك فسره راوية نافع ، قال البخاري في صحيحه في غزوة خيبر : قال : فسره نافع ، فقال : إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم ، فإن لم يكن له فرس فله سهم اه . وذلك هو معناه الذي لا يحتمل غيره في رواية الصحيحين المذكورة . .
ومنها ما رواه أبو داود ، حدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا أبو معاوية ، حدثنا عبيد الله . عن نافع ، عن ابن عمر ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم : سهماً له ، وسهمين لفرسه ) . .
حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا أبو معادية ، ثنا عبد الله بن يزيد ، حدثني المسعودي ، حدثني أبو عمرة عن أبيه ، قال : ( أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر ، ومعنا فرس ، فأعطى كل واحد منا سهماً ، وأعطى الفرس سهمين ) . .
وممن قال بهذا الأئمة الثلاثة : مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وهو قول ابن عباس ، ومجاهد ، والحسن ، وابن سيرين ، وعمر بن عبد العزيز ، والأوزاعي والثوري . والليث ، وحسين بن ثابت ، وأبي يوسف ، ومحمد ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، وابن جرير ، وأبي ثور . .
وخالف أبو حنيفة رحمه الله الجمهور فقال : للفارس سهمان ، وللراجل سهم . محتجاً بما جاء في بعض الروايات ( أنه صلى الله عليه وسلم ، قسم يوم خيبر للفارس سهمين ، وللراجل سهما ) رواه أبو داود من حديث مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه ، وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن ، ويجاب عنه من وجهين : .
الأول : أن المراد بسهمي الفارس خصوص السهمين الذين استحقهما بفرسه ، كما يشعر به لفظ الفارس . .