@ 83 @ مقبلاً . .
أما الدليل على عدم اشتراط المبارزة : فحديث أبي قتادة هذا المتفق عليه . .
وأما الدليل على عدم اشتراط كونه قتله مقبلاً إليه : فحديث سلمة بن الأكوع ، قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن ، فبينا نحن نتضحَّى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ، ثم انتزع طلقاً من حقبه فقيد به الجمل ، ثم تقدم يتغدى مع القوم ، وجعل ينظر ، وفينا ضعفة ورقة في الظهر ، وبعضنا مُشاة إذ خرج يشتد فأتى جمله ، فأطلق قيده ثم أناخه ، وقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل ، فاتبعه رجل على ناقة ورقاء . قال سلمة : وخرجت أشتد فكنت عند ورك الناقة ، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل ، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته ، فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي ، فضربت به رأس الرجل فندر ، ثم جئت بالجمل أقوده وعليه رحله وسلاحه ، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والناس معه . فقال : ( من قتل الرجل ؟ ) قالوا : ابن الأكوع ، قال : ( له سلبه أجمع ) متفق عليه ، واللفظ المذكور لمسلم في ( كتاب الجهاد والسير ) في باب ( استحقاق القاتل سلب القتيل ) ، وأخرجه البخاري بمعناه ( في كتاب الجهاد ) في باب ( الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان ) وهو صريح في عدم اشتراط المبارزة ، وعدم اشتراط قتله مقبلاً لا مدبراً كما ترى . .
ولا يستحق القاتل سلب المقتول ، إلا أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتالهم . .
فأما إن قتل امرأة ، أو صبياً ، أو شيخاً فانياً ، أو ضعيفاً مهيناً ، أو مثخناً بالجراح لم تبق فيه منفعة ، فليس له سلبه . .
ولا خلاف بين العلماء : في أن من قتل صبياً ، أو امرأة ، أو شيخاً فانياً ، لا يستحق سلبهم ، إلا قولاً ضعيفاً جداً يروى عن أبي ثور ، وابن المنذر : في استحقاق سلب المرأة . .
والدليل على أن من قتل مثخناً بالجراح لا يستحق سلبه ، أن عبد الله بن مسعود ، هو الذي ذفف على أبي جهل يوم بدر ، وحز رأسه . وقد قضى النَّبي صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح الذي أثبته ، ولم يعط ابن مسعود شيئاً . .
وهذا هو الحق الذي جاء به الحديث المتفق عليه ، فلا يعارض بما رواه الإمام