@ 82 @ جميعاً . الحديث . هذا لفظ مسلم في صحيحه من حديث طويل . .
وقد قدمنا أن هذه غزوة ( ذي قرد ) في سورة ( النساء ) ، ويدل لهذا أيضاً : حديث سعد بن أبي وقاص المتقدم في أول السورة ، فإن فيه : أن سعداً رضي الله عنه قال : لعله يعطى هذا السيف لرجل لم يبل بلائي ، ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه لحسن بلائه ، وقتله صاحب السيف كما تقدم . .
الثالث : من أقسام التنفيل التي اقتضى الدليل جوازها : أن يقول الإمام : ( من قتل قتيلاً فله سلبه ) . .
ومن الأدلة على ذلك : ما رواه الشيخان في صحيحيهما ، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة ، قال : فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين ، فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه . وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ، ثم أدركه الموت فأرسلني ، فلحقت عمر بن الخطاب ، فقال : ما للناس ؟ فقلت : أمر الله ، ثم إن الناس رجعوا ، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( من قتل قتيلاً له عليه بيِّنة فله سلبه ) قال : فقمت ، ثم قلت : من يشهد لي ؟ ، ثم جلست ، ثم قال مثل ذلك ، قال فقمت فقلت من يشهد لي ؟ ، ثم جلست ، ثم قال ذلك الثالثة ، فقمت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما لك يا أبا قتادة ؟ ) فقصصت عليه القصة ، فقال رجل من القوم ، صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل عندي . فأرضه من حقه ، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : لا ها الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله ، فيعطيك سلبه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صدق فأعطه إياه ) فأعطاني ، قال : فبعت الدرع فابتعت بها مخرفاً في بني سلمة ، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام . والأحاديث بذلك كثيرة . .
وروى أبو داود ، وأحمد ، عن أنس . أن أبا طلحة يوم حنين قتل عشرين رجلاً ، وأخذ أسلابهم ، وفي رواية عنه عند أحمد ، أحد وعشرين ، وذكر أصحاب المغازي : أن أبا طلحة قال في قتله من ذكر : وروى أبو داود ، وأحمد ، عن أنس . أن أبا طلحة يوم حنين قتل عشرين رجلاً ، وأخذ أسلابهم ، وفي رواية عنه عند أحمد ، أحد وعشرين ، وذكر أصحاب المغازي : أن أبا طلحة قال في قتله من ذكر : % ( أنا أبو طلحة واسمي زيد % وكل يوم في سلاحي صيد ) % .
والحق أنه لا يشترط في ذلك أن يكون في مبارزة ، ولا أن يكون الكافر المقتول