@ 84 @ أحمد ، وأبو داود عن ابن مسعود ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفله سيف أبي جهل يوم بدر ) . لأنه من رواية ابنه أبي عبيدة ، ولم يسمع منه ، وكذلك المقدم للقتل صبراً لا يستحق قاتله سلبه ، لأن النَّبي صلى الله عليه وسلم ، أمر بقتل النضر بن الحارث ، العبدري ، وعقبة بن أبي معيط الأموي صبراً يوم بدر ولم يعط من قتلهما شيئاً من سلبهما . .
واختلفوا فيمن أسر أسيراً : هل يستحق سلبه إلحاقاً للأسر بالقتل أو لا ؟ والظاهر أنه لا يستحقه ، لعدم الدليل . فيجب استصحاب عموم { وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم } حتى يرد مخصص من كتاب أو سنة صحيحة ، وقد أسر النَّبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون ، أسارى بدر ، وقتل بعضهم صبراً كما ذكرنا ، ولم يعط أحداً من الذين أسروهم شيئاً من أسلابهم ، ولا من فدائهم بل جعل فداءهم غنيمة . .
أما إذا قاتلت المرأة أو الصبي المسلمين : فالظاهر أن لمن قتل أحدهما سلبه ، لأنه حينئذ ممن يجوز قتله ، فيدخل في عموم ( من قتل قتيلاً ) الحديث ، وبهذا جزم غير واحد . والعلم عند الله تعالى . .
واعلم أن العلماء اختلفوا في استحقاق القاتل السلب ، هل يشترط فيه قول الإمام : ( من قتل قتيلاً فله سلبه ) ا أو يستحقه مطلقاً . قال الإمام ذلك أو لم يقله ؟ .
وممن قال بهذا الأخير : الإمام أحمد ، والشافعي ، والأوزاعي ، والليث ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، والطبري ، وابن المنذر . .
وممن قال بالأول : الذي هو أنه لا يستحقه إلا بقول الإمام : ( من قتل قتيلاً ) الخ الإمام أبو حنيفة ، ومالك ، والثوري . .
وقد قدمنا عن مالك وأصحابه : أن قول الإمام ذلك : لا يجوز قبل القتال ، لئلا يؤدي إلى فساد النية ، ولكن بعد وقوع الواقع ، يقول الإمام : من قتل قتيلاً . . . الخ . .
واحتج من قال : باستحقاق القاتل سلب المقتول مطلقاً . بعموم الأدلة لأن النَّبي صلى الله عليه وسلم . صرح بأن من قتل قتيلاً فله سلبه ، ولم يخصص بشيء . والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب ، كما علم في الأصول . .
واحتج مالك ، وأبو حنيفة ، ومن وافقهما بأدلة : .
منها : قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة بن الأكوع ، المتفق عليه السابق ذكره ، له سلبه