@ 81 @ جارية التميمي . فقلت له : هل سمعت في النفل شيئاً ؟ قال : نعم ، سمعت حبيب بن مسلمة الفهري يقول : شهدت النَّبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة ، والثلث في الرجعة اه . .
وقد علمت أن الصحيح أنه صحابي ، وقد صرح في هذه الرواية بأنه شهد النَّبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع إلى آخر الحديث . .
ومما يدل على ذلك أيضاً : ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النَّبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدأة الربع ، وفي الرجعة الثلث ) أخرجه الإمام أحمد ، والترمذي ، وابن ماجه ، وصححه ابن حبان . .
وفي رواية عند الإمام أحمد : كان إذا غاب في أرض العدو نفل الربع ، وإذا أقبل راجعاً وكل الناس نفل الثلث ، وكان يكره لأنفال ، ويقول : ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم . .
وهذه النصوص تدل على ثبوت التنفيل من غير الخمس . .
ويدل لذلك أيضاً : ما رواه الإمام أحمد ، وأبو داود عن معن بن يزيد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا نفل إلا بعد الخمس ، قال الشوكاني : في ( نيل الأوطار ) : هذا الحديث صححه الطحاوي اه . .
والفرق بين البدأة والرجعة . أن المسلمين في البدأة : متوجهون إلى بلاد العدو ، والعدو في غفلة . وأما في الرجعة : فالمسلمون راجعون إلى أوطانهم من أرض العدو ، والعدو في حذر ويقظة ، وبين الأمرين فرق ظاهر . .
والأحاديث المذكورة تدل على أن السرية من العسكر إذا خرجت ، فغنمت ، أن سائر الجيش شركاؤهم ، ولا خلاف في ذلك بين العلماء ، كما قاله القرطبي . .
الثاني : من الأقسام التي اقتضى الدليل جوازها : تنفيل بعض الجيش ، لشدة بأسه ، وغنائه ، وتحمله ما لم يتحمله غيره ، والدليل على ذلك ما ثبتت في ( صحيح مسلم ) ، ورواه الإمام أحمد ، وأبو داود عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ، في قصة إغارة عبد الرحمن الفزاري ، على سرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستنقاذه منه . قال سلمة : فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير فرساننا اليوم ، أبو قتادة ، وخير رجالتنا سلمة قال : ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين : سهم الفارس ، وسهم الراجل فجمعهما لي