@ 80 @ِ وَالرَّسُولِ } . وذهب الإمام أحمد في طائفة من أهل العلم : إلى أن للإمام أن ينفل الربع بعد الخمس في بدأته ، والثلث بعد الخمس في رجعته . .
ومذهب أبي حنيفة . أن للإمام قبل إحراز الغنيمة أن ينفل الربع ، أو الثلث ، أو أكثر ، أو أقل بعد الخمس ، وبعد إحراز الغنيمة لا يجوز له التنفيل إلا من الخمس . .
وقد قدمنا جملة الخلاف في هذه المسألة في أول هذه السورة الكريمة ، ونحن الآن نذكر إن شاء الله ما يقتضي الدليل رجحانه . .
اعلم أولاً ، أن التنفيل الذي اقتضى الدليل جوازه أقسام : .
الأول : أن يقول الإمام لطائفة من الجيش . إن غنمتم من الكفار شيئاً ، فلكم منه كذا بعد إخراج خمسه ، فهذا جائز ، وله أن ينفلهم في حالة إقبال جيش المسلمين إلى الكفار الربع ، وفي حالة رجوع جيش المسلمين إلى أوطانهم الثلث بعد إخراج الخمس . .
ومالك وأصحابه يقولون . إن هذا لا يجوز . لأنه تسبب في إفساد نيات المجاهدين ، لأنهم يصيرون مقاتلين من أجل المال الذي وعدهم الإمام تنفيله . .
والدليل على جواز ذلك . ما رواه حبيب بن مسلمة بن مالك القرشي الفهري ( أن النَّبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع بعد الخمس في بدأته ، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته ) أخرجه الإمام أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، وصححه ابن حبان ، والحاكم ، وابن الجارود . .
واعلم أن التحقيق في حبيب المذكور . أنه صحابي ، وقال فيه ابن حجر في ( التقريب ) مختلف في صحبته ، والراجح ثبوتها لكنه كان صغيراً ، وله ذكر في ( الصحيح ) في حديث ابن عمر مع معاوية اه . .
وقد روى عنه أبو داود هذا الحديث من ثلاثة أوجه . .
منها : عن مكحول بن عبد الله الشامي ، قال : كنت عبداً بمصر لامرأة من بني هذيل ، فأعتقتني فما خرجت من مصروبها علم إلا حويت عليه ، فيما أرى ، ثم أتيت الحجاز ، فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى ، ثم أتيت العراق فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى ، ثم أتيت الشام فغربلتها ، كل ذلك : أسأل عن النفل فلم أجد أحداً يخبرني فيه بشيء ، حتى لقيت شيخاً يقال له : زياد بن