@ 229 @ .
المسألة الثامنة .
اعلم أن جماهير القائلين بالقياس يقولون : إنه إن خالف النص فهو باطل ، ويسمون القدح فيه بمخالفته للنص فساد الاعتبار . كما أشار إليه صاحب مراقي السعود بقوله : اعلم أن جماهير القائلين بالقياس يقولون : إنه إن خالف النص فهو باطل ، ويسمون القدح فيه بمخالفته للنص فساد الاعتبار . كما أشار إليه صاحب مراقي السعود بقوله : % ( والخلف للنص أو إجماع دعا % فساد الاعتبار كل من رعى ) % .
كما قدمناه في سورة ( البقرة ) . .
واعلم أن ما يذكره بعض علماء الأصول من المالكية وغيرهم من الإمام مالك رحمه الله : من أنه يقدم القياس على أخبار الآحاد خلاف التحقيق . والتحقيق : أنه رحمه الله يقدم أخبار الآحاد على القياس . واستقراء مذهبه يدل على ذلك دلالة واضحة ، ولذلك أخذ بحديث المصراة في دفع صاع التمر عوض اللبن . ومن أصرح الأدلة التي لا نزاع بعدها في ذلك : أنه رحمه الله يقول : إن في ثلاثة أصابع من أصابع المرأة ثلاثين من الإبل ، وفي أربعة أصابع من أصابعها عشرين من الإبل . كما قدمناه مستوفى في سورة ( بني إسرائيل ) . ولا شيء أشد مخالفة للقياس من هذا كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن لسعيد بن المسيب حين عظم جرحها ، واشتدت مصيبتها : نقص عقلها . ومالك خالف القياس في هذا لقول سعيد بن المسيب : إنه السنة كما تقدم . وبعد هذا فلا يمكن لأحد أن يقول : إن مالكاً يقدم القياس على النص ، ومسائل الاجتهاد والتقليد مدونة في أصول الفقه ، ولأجل ذلك نكتفي بما ذكرنا من ذلك هنا . .
المسألة التاسعة .
اعلم أن أكثر أهل العلم قالوا : إن الحرث الذي حكم فيه سليمان وداود إذ نقشت فيه غنم القوم بستان عنب : والنفش : رعي الغنم ليلاً خاصة . ومنه قول الراجز : اعلم أن أكثر أهل العلم قالوا : إن الحرث الذي حكم فيه سليمان وداود إذ نقشت فيه غنم القوم بستان عنب : والنفش : رعي الغنم ليلاً خاصة . ومنه قول الراجز : % ( بدلن بعد النفش الوجيفا % وبعد طول الجرة الصريفا ) % .
وقيل : كان الحرث المذكور زرعاً ، وذكروا أن داود حكم بدفع الغنم لأهل الحرث عوضاً من حرثهم الذي نفشت فيه فأكلته . وقال بعض أهل العلم : اعتبر قيمة الحرث فوجد الغنم بقدر القيمة فدفعها إلى أصحاب الحرث . إما لأنه لم يكن لهم دراهم أو تعذر بيعها ، ورضوا بدفعها ورضي أولئك بأخذها بدلاً من القيمة . وأما سليمان فحكم بالضمان على