@ 228 @ لنأخذ الصاع من هذا بالصَّاعين ، والصَّاعين بالثلاثة . فقال : ( لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً ) ، وقال في الميزان مثل ذلك . انتهى منه . .
ومحل الشاهد منه قوله : وقال في الميزان مثل ذلك ، ومعناه ظاهراً جداً في أن ما يوزن بالميزان مثل ذلك في منع الربا . وقد قدمنا أقوال من أول هذا الحديث وصرفه عن المعنى المذكور في سورة ( البقرة ) . وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه : حدثنا عبد الله بن مسلمة بن تعنب ، حدثنا سليمان يعني ابن بلال ، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن : أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر ، فقدم بتمر جنيب . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أَكُلُّ تمر خيبر هكذا ؟ ) . قال : لا والله يا رسول الله ، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تفعلوا ولكن مثلاً بمثل ، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا ، وكذلك الميزان ) انتهى منه . وقوله في هذه الحديث المتفق عليه ( وكذلك الميزان ) ظاهر جداً في أن ما يوزن كما يكال ، وأن في ذلك كله الربا . ولا شك أن هذه الأحاديث التي عمل بها بعض الأئمة وإن استهزأ بهم الظاهرية في ذلك أقرب إلى ظاهر النص من قول الظاهرية : إنه لا ربا إلا في الستة المذكورة قبل . والمقصود التمثيل لأحوالهم مع الأئمة المجتهدين رحمهم الله . .
تنبيه .
اعلم أنا نقول بموجب الأحاديث التي استدل بها الظاهرية ، على أن ما سكت عنه الشارع فهو عفو ، ونقول مثلاً : إن صوم شهر آخر غير رمضان لم يوجب علينا فهو عفو . ولكن لا نسلم أن آية : { فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ } ساكتة عن تحريم ضرب الوالدين . بل نقول هي دالة عليه ، وادعاء أنها لم تتعرض لذلك باطل كما ترى . ولا نقول : إن آية { فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ } ساكتة عن مؤاخذة من عمل مثقال جبل . بل هي دالة على المؤاخذة بذلك . وهكذا إلى آخر ما ذكرنا من أمثلة ذلك في هذه المباحث ، وفي سورة ( بني إسرائيل ) . وما ذكرنا سابقاً من أن الصواب في مسألة القياس أنه قسمان . صحيح ، وفاسد . كما بينا وكما أوضحه ابن القيم رحمه الله في كلامه الذي نقلنا اعتمده صاحب مراقي السعود في قوله في القياس : فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ } ساكتة عن مؤاخذة من عمل مثقال جبل . بل هي دالة على المؤاخذة بذلك . وهكذا إلى آخر ما ذكرنا من أمثلة ذلك في هذه المباحث ، وفي سورة ( بني إسرائيل ) . وما ذكرنا سابقاً من أن الصواب في مسألة القياس أنه قسمان . صحيح ، وفاسد . كما بينا وكما أوضحه ابن القيم رحمه الله في كلامه الذي نقلنا اعتمده صاحب مراقي السعود في قوله في القياس : % ( وما روي من ذمه فقد عني % به الذي على الفساد قد بني ) %