@ 217 @ وإذا قال : لا تشرب هذا الشراب فإنه مسكر فهو نهي له عن كل مسكر . ولا تتزوج هذه المرأة فإنها فاجرة ، وأمثال ذلك الخطأ . .
الثاني تقصيرهم في فهم النصوص . فكم من حكم دل عليه النص ولم يفهموا دلالته عليه . وسبب هذا الخطأ حصرهم الدلالة في مجرد ظاهر اللفظ دون إيمائه وتنبيهه ، وإشارته وعرفه عند المخاطبين . فلم يفهموا من قوله تعالى : { فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ } ضرباً ولا سباً ولا إهانة غير لفظة : ( أُفٍّ ) فقصروا في فهم الكتاب كما قصروا في اعتبار الميزان الخطأ . .
الثالث تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه ، وجزمهم بموجبه لعدم علمهم بالناقل . وليس عدم العلم علماً بالعدم . .
وقد تنازع الناس في الاستصحاب ، ونحن نذكر أقسامه ، ثم شرع رحمه الله يبين أقسام الاستصحاب ، وقد ذكرنا بعضها في سورة ( براءة ) وجعلها هو رحمه الله ثلاثة أقسام ، وأطال فيها الكلام . .
والمعروف في الأصول أن الاستصحاب أربعة أقسام : .
الأول استصحاب العدم الأصلي حتى يرد النافل عنه وهو البراءة الأصلية والإباحة العقلية . كقولنا : الأصل براءة الذمة من الدين فلا تعمر بدين إلا بدليل نافل عن الأصل يثبت ذلك . والأصل براءة الذمة من وجوب صوم شهر آخر غير رمضان فيلزم استصحاب هذا العدم حتى يرد ناقل عنه ، وهكذا . .
النوع الثاني استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه ، كاستصحاب بقاء النكاح وبقاء الملك وبقاء شغل الذمة حتى يثبت خلافه . .
الثالث استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع ، والأكثر على أن هذا الأخير ليس بحجة . وهو رحمه الله يرى أنه حجة . وكلا الأولين حجة بلا خلاف في الجملة . .
الرابع الاستصحاب المقلوب ، وقد قدمنا إيضاحه وأمثلته في سورة ( التوبة ) . .
الخطأ الرابع لهم هو اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على الباطل حتى يقوم دليل على الصحة ، فإذا لم يقم عندهم دليل على صحة شرط أو عقد أو معاملة استصحبوا بطلانه . فأفسدوا بذلك كثيراً من معاملات الناس وعقودهم وشروطهم بلا برهان من الله . بناء على هذا الأصل وجمهور الفقهاء على خلافه ، وأن