يرشد لذلك فإنه قرر أنا إنما كلفنا العدل بالنظر لما يظهر لنا لأنا لا نعلم مغيب غيرنا ولذا لما نقل الزركشي ما أسلفت حكايته عن الرافعي في العدالة الباطنة ذكر أن نص الشافعي في اختلاف الحديث يؤيده على أنه يمكن أن يقال لمن تمسك بظاهر كلام الشافعي الحكم بشهادتهما لما انضم إلى العدالة الظاهرة من سكوت الخصم عن إبداء قادح فيهما مع توافر الداعية على الفحص فافترقا .
ولكن يمكن المنازعة في هذا بأن الخصم قد يترك حقه في الفحص بخلاف غيره من الأحكام فمحله التشدد وأما النزاع في كلام ابن الصلاح بما نقله الروياني في البحر عن نص الشافعي في الأم مما ظاهره ان المستور من لم يعلم سوى اسلامه فإنه قال لو حضر العقد رجلان مسلمان ولا يعرف حالهما من الفسق والعدالة انعقد النكاح بهما في الظاهر قال لأن الظاهر من المسلمين العدالة فيمكن أن يقال أنه لا يمنع شمول المستور لكل من هذا وما قاله البغوي كما هو مقتضى التسمية .
ومن ثم جعل بعض المتأخرين أقسام المجهول كلها فيه وشيخنا ما عدا الأول وهو أشبه بل فسر بعضهم مما صححه السبكي المستور بمن ثبتت عدالته وانقطع خبره مدة يحتمل طرق نقيضها .
ثم إن الشافعي إنما اكتفى بحضورهما العقد مع رده المستور لأن النكاح مبناه على التراضي بخلاف غيره من الأحكام فمحمله التشدد وأيضا فذاك عند التحمل ولهذا لو رفع العقد بهما إلى حاكم لم يحكم بصحته كما نقله في الروضة عن الشيخ أبي حامد وغيره .
وبتأيد بأن الشافعي C أطلق في اختلاف الحديث له عدم احتجاجه بالمجهول ونحوه حكاية البيهقي في المدخل عنه أنه لايحتج بأحاديث المجهولين على أن البدر الزركشي نقل عن كلام الأصوليين مما قد يتفق مع كلام الرافعي الماضي أن المراد بالعدالة الباطنة الاستقامة بلزومه أداء