الحرمين يعني صريحا ورأى أنا إذا كنا نعتقد على شيء يعني مما لا دليل فيه بخصوصه بل المجرى على الإباحة الأصلية فروى لنا مستور تحريمه أنه يجب الانكفاف عما كنا نستحله إلى تمام البحث عن حال الراوي .
وقال وهذا هو المعروف من عادتهم وشيمهم وليس ذلك حكما منهم بالخطر المرتب على الرواية وإنما هو توقف في الأمر فالتوقف عن الإباحة يتضمن الانحجاز وهو في معنى الحظر وذلك مأخوذ من قاعدة في الشريعة ممهدة وهي التوقف عند بدء وظهور الأمور إلى استبانتها فإذا ثبتت العدالة فالحكم بالرواية اذ ذاك ولو فرض فارض التباس حال الراوي واليأس عن البحث عنها بأن يروي مجهول ثم يدخل في غمار الناس ويعتز العثور عليه فهذه مسألة اجتهادية عندي .
والظاهر أن الأمر إذا انتهى إلى اليأس لم يجب الانكفاف وانقلبت الإياحة كراهية قال شيخنا ونحوه القول فالوقف قول ابن الصلاح فيمن جرح بجرح غير مفسر انتهى .
وينظر في وانقلبت الإباحة كراهة أهو إثبات للكراهة أو نفي بها ثم أنه ممن وافق البغوي ومن تابعه في تسمية من لم تعرف عدالته الباطنية مستورا ابن الصلاح وفيه نظر إذ في عبارة الشافعي C في اختلاف الحديث ما يدل على أن الشهادة التي يحكم فيها الحاكم بها هي العدالة الظاهرة فإنه قال في جواب سؤال أورده فلا يجوز أن يترك الحكم بشهادتهما إذا كانا عدلين في الظاهر وحينئذ فلا يحسن تعريف المستور بهذا للأمام فإن الحاكم لا يسوغ له الحكم بمن لم يعلم عدالتة الباطن وأيظا يكون خادشا في قول الرافعي في الصوم مما أشار الشارح لتأييد ابن الصلاح به العدالة الباطنية هي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين يعني ثبتت عند الحاكم أم لا كما حمله عليه بعض المتأخرين لكن والظاهر أن الشافعي إنما أراد الاحتراز عن الباطن الذي هو ما في نفس الأمر لخفائه عن كل أحد وكلامه في أول اختلاف الحديث