أوامر الله وتجنب مناهيه وما يثلم مروته سواء ثبت عند الحاكم أم لا إذا علم هذا فالحجة في عدم قبول المجهول أمور .
أحدها الإجماع على عدم قبول عند العدل والمجهول ليس في معنى الجدل في حصول الثقة بقوله ليلحق به .
الثاني أن الفسق مانع من القبول كما أن الصبي والكفر مانعان منه فيكون الشك فيه أيظا مانعا من القبول كما أن الشك فيهما مانع منه .
الثالث أن الشك المقلد في بلوع المفتي مرتبة الاجتهاد أو في عدالته مانع من تقليده فكذلك الشك في عدالة الراوي يكون مانعا من قبول خبره إذ لا فرق بين حكايته عن نفسه اجتهاده وبين حكايته خبرا عن غيره .
والحجة لمقابلة قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) فأوجب التثبت عند وجود الفسق فعند عدم الفسق لا يجب التثبت فيجب العمل بقوله وهو المطلوب .
وبأن النبي A قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال ولم يعرف منه سوى الإسلام بدليل أنه قال أتشهد أن لاإله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي فرتب العمل بقوله على العلم بإسلامه وإذا جاز ذلك في الشهادة جاز في الرواية بطريق الأولى .
وأجيب عن الأول بأنا إذا علمنا زوال الفسق ثبتت العدالة لأنهما ضدان لا ثالث لهما فمتى علم نفى أحدهما ثبت الآخر وعن الثاني بأن القضية محتملة من حيث اللفظ وليس في الحديث دلالة لعدم معرفة عدالته بعد ذلك لكن قضايا الأعيان تتنزل على القواعد وقاعدة الشهادة العدالة فيكون النبي A قبل خبرة لأنه علم حاله إما بوحي أو بغير ذلك .
الثامن في المبتدع والبدعة هي ما أحدث على غير مثال متقدم فيشمل