الآمدي وابن الحاجب وغيرهما بل وذهب إليه جمع من المحدثين وإليه ميل الشيخين وابن خزيمة في صحاحهم والحاكم في مستدركه ونحوه قول الشافعي C فيما يتقوى به المرسل أن يكون المرسل إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه انتهى .
وأما رواية غير العدل فلا يكون تعديلا باتفاق .
تتمة من كان لا يروي إلا عن ثقة إلا في النادر الإمام أحمد وبقي بن مخلد وحريز بن عثمان وسليمان ابن حرب وشعبة والشعبي وعبد الرحمن بن مهدي ومالك ويحيى بن سعيد القطان وذلك في شعبة على المشهور فإنه كان يتعنت في الرجال ولا يروى إلا عن ثبت والا فقد قال عاصم بن علي سمعت شعبة يقول لو لم أحدثكم إلا عن ثقة لم أحدثكم عن ثلاثة وفي نسخة ثلاثين وذلك أعتراف منه بأنه يروي عن الثقة وغيره فينظر .
وعلى كل حال فهو لا يروي عن متروك ولا عن من أجمع على ضعفه .
وأما سفيان الثوري فكان يترخص مع سعة علمه وشدة ورعه ويروي عن الضعفاء حتى قال فيه صاحبه شعبة لا تحملوا عن الثوري إلا عن من تعرفون فإنه لا يبالي عمن حمل .
وقال الفلاس قال لي يحيى بن سعيد لا نكتب عن معتمر إلا عمن تعرف فإنه يحدث عن كل وأعلم أن ما وقع في هذا الفصل من التوسط بين مسألتيه بموافقة حديث لما أفتى به العالم أو عمل به ظاهر في المناسبة مع القول الثالث المفصل في الأول وإن خالف ابن الصلاح هذه الصيغ .
السابع واختلفوا أي العلماء هل يقبل الراوي المجهول مع كونه مسمى وهو على ثلاثة من الأقسام مجهول الأول مجهول عين وهو كما قاله غير واحد من له راو واحد فقط كجبار بالجيم وموحدة وأن شداد الطائي وسعيد بن ذي حدان وعبد الله أو مالك بن أعز