واعلم أن للمحدثين أغراضا في صناعتهم احتاطوا فيها لا يلزم الفقهاء اتباعهم على ذلك فمنه تعليلهم الحديث المرفوع بأنه روي تارة موقوفا وتارة مرسلا وطعنهم في الراوي إذا انفرد برفع الحديث أو بزيادة فيه لمخالفته من هو أحفظ منه فلا يلزم ذلك في كل موطن لأن المعتبر في الراوي العدالة وأن يكون عارفا ضابطا متقنا لما يرويه نعم إذا خالف الراوي من هو أحفظ وأعظم