حديثهما أن النبي A قضى أن الخراج بالضمان وأخرجه بهذا اللفظ أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وابن حبان وابن الجارود والحاكم وابن القطان ومن جملة من صححه ابن خزيمة كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وحكي عنه في التلخيص أنه قال لا يصح وقد ضعفه البخاري وقد ثبت الحديث بتصحيح هؤلاء الأئمة له وله في سنن أبي داود ثلاث طرق اثنتان منهما رجالهما رجال الصحيح ومعنى قوله الخراج بالضمان أن فوائد المبيع يملكها المشتري بسبب ضمانه للمبيع إذا أتلف عنده فالباء سببية وظاهر الحديث أن العيب الذي حصل به الرد هو عيب كان عند البائع والاعتبار بكونه عيبا في عرف الناس وعند أهل الخبرة منهم سواء كان ينقص القيمة أم لا .
وأما قوله رد به ما هو على حاله فالظاهر أنه يرد به على كل حال وسيأتي الكلام على ذلك .
وأما قوله ولا يرجع بما أنفق فوجهه أنه أنفق على ملكه كما قالوا وفيه نظر لأن البائع إذا باع ما فيه عيب فقد حصل منه الغرر على المشتري فهو غرم لحق المشتري بسبب تغريره ولا سيما إذا كان عالما هو عاص ببيع المعيب مخالف للشريعة كما في حديث لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له أخرجه أحمد وابن ماجة والدارقطني والحاكم والطبراني من حديث عقبة من عامر قال ابن حجر في الفتح