رد كل واحد منهما تلك العين التي قبضها كما هى أما إذا كان شرط الخيار مضمونا إليه تأخر قبض أحد البدلين كان باطلا إن لم يبطل في المجلس وكذلك المعاملة باطلة لما فيها من النسيئة التي يقول فيها A إنما الربا في النسيئة ولكن هذا البطلان ليس لشرط الخيار بل لتأخير القبض .
وأما قوله والشفعة فمبني على أنها تبطل بالتراخي وسيأتي إنشاء الله الكلام على هذا في كتاب الشفعة .
فصل .
وما ثبت أو حدث في المبيع قبل القبض وبقي أو عاد مع المشتري وشهد عدلان ذوا خبرة أنه عيب ينقص القيمة رد به ما هو على حاله حيث وجد المالك ولا يرجع بما أنفق ولو علم البائع .
قوله وما ثبت أو حدث في المبيع قبل القبض الخ .
أقول الأصل في ثبوت خيار العيب والرد به ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث عائشة أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب فقال البائع غلة عبدي فقال النبي A الغلة بالضمان وفي لفظ من