وإسناده حسن وأخرج أحمد وابن ماجة والحاكم في المستدرك من حديث واثلة قال قال رسول الله A لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه وفي إسناده مقال وأخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي A مر برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال من غشنا فليس منا وأخرج الترمذي والنسائي وأبي ماجة وابن الجارود عن العداء بن خالد بن هوذة قال كتب لي رسول الله A كتابا هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله A اشترى منه عبدا أو أمة لآداء ولا غائلة ولا خبثه بيع المسلم المسلم .
وأما قوله A الخراج بالضمان فقد قدمنا أن المراد به ضمان المبيع إذا تلف فكل ما انتفع به من فوائد المبيع فهو إلى مقابل هذا الضمان لا إلى مقابل الإنفاق