وسلم في وضوئه وفي تعليمه لغيره يؤيد ذلك ويقويه فمن زعم أنه يجزىء العبد وضوء وضاه غيره فعليه الدليل ولا دليل يدل على ذلك أصلا .
وإذا ألجأت الضرورة فلها حكمها وذلك كالمريض الذي يعجز عن غسل أعضائه أو بعضها والأشل والأقطع ونحو ذلك .
وأما الصب من الغير على يد المتوضىء فذلك ثابت في السنة في الصحيحين وغيرهما من رواية جماعة من الصحابة .
قوله وتجديده بعد كل مباح .
أقول الأولى مشروعية فعله لكل صلاة من غير نظر إلى فعل المباح أو عدمه فإنه لم يدل دليل على ربط المشروعيه بأن يفعل بعد وضوئه الأول مباحا وقد كان A في غالب حالاته يتوضأ لكل صلاة .
ويدل على هذا ما أخرجه الترمذي من حديث بريدة وقال صحيح حسن قال كان رسول الله A يتوضأ لكل صلاة فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء ومسح على خفيه فقال عمر إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله قال عمدا فعلته وأخرجه أيضا مسلم وأبو داود والنسائي بنحوه وقال فيه خمس صلوات بوضوء .
وأخرج البخاري والترمذي والنسائي من حديث عمر وأنس أنه كان A يتوضأ لكل صلاة وأخرج الترمذي وابن ماجة من حديث ابن عمر من توضأ على طهر كتبت له عشر حسنات وفي إسناده عبد الرحمن الإفريقي وهو ضعيف الحفظ عن أبي غطيف وهو مجهول